الحمد لله.
أولا:
حكم استعمال الخلايا الجذعية في اللقاح
لا حرج في استعمال الخلايا الجذعية في العلاج واللقاح إذا كان مصدرها مباحا، ومن ذلك الأجنة المجهضة التي سقطت طبيعيا، أو أسقطت بمسوغ شرعي، بإذن الوالدين.
ويحرم أخذ الخلايا الجذعية واستخدامها إذا كان مصدرها محرَّماً، كأخذها من الجنين المسقط عمدا دون مسوغ شرعي، أو من التلقيح المتعمد بين بييضة من متبرعة وحيوان منوي من متبرع لإنتاج جنين لأخذ الخلايا منه.
وقد جاء هذا مبينا في قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة بمكـة المكرمة سنة 2003 هـ موضوع "نقل وزراعة الخلايا الجذعية بتفصيل مصادر تلك الخلايا" وسبق نقله في جواب السؤال حكم الخلايا الجذعية، برقم: (108125) ، فيراجع الجواب، ونص القرار بطوله، للضرورة.
ثانيا:
حكم أخذ اللقاح
مما جاء في "قرار مجمع الفقه الإسلامي"، المشار إليه آنفا:
"يجب على الدول جميعاً أن تحارب إجهاض الأجنة من أجل الحصول على أعضائهم وخلاياهم ، ولا يحل الاستفادة مما أخذ بطريق غير شرعي ، ولا المشاركة معهم في بنوكهم ، ويجب أن تتولى مؤسسات موثوقة في دينها هذا الأمر ، وتجمع هذه الخلايا بالطرق الشرعية ، ومن ثم معالجة من يحتاج لذلك الزرع من الخلايا " .
لكن، ومع ذلك: فإذا استُعمل في اللقاح خلايا مأخوذة من الأجنة المجهضة، مع جهلنا بحال هذه الأجنة: هل أجهضت طبيعيا، أو عمدا بمسوغ شرعي، أو بلا مسوغ، فالذي يظهر جواز أخذ هذا اللقاح؛ لعدم الجزم بتحريم المصدر، والأصل الحل.
والله أعلم.
تعليق