الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

هل يستحب قضاء صيام النافلة المعتادة؟

355362

تاريخ النشر : 18-08-2022

المشاهدات : 7532

السؤال

إذا اعتاد أحد أن يصوم الاثنين والخميس أو ما أشبه ذلك، ثم فاته صيام يوم لعذر أو من غير عذر، فهل يشرع له أن يعيد صيام ذلك اليوم؟

ملخص الجواب

من اعتاد صوم نافلة كالاثنين والخميس، فإنه إذا فاتته: استحب له قضاؤها، كما يدل عليه ظاهر السنة على المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة. والقول بمشروعية قضاء النوافل إذا فاتت، هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة. واختار الشيخ ابن عثيمين، رحمه الله، مشروعية قضاء النوافل، لكنه قيد ذلك بما إذا تركها لعذر، دون من تعمد ترك النافلة، حتى خرج وقتها.

الجواب

الحمد لله.

من اعتاد صوم نافلة كالاثنين والخميس، فإنه إذا فاتته: استحب له قضاؤها، كما يدل عليه ظاهر السنة على المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة.

وفي صحيح البخاري (2041)، ومسلم (1172) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ، وَإِذَا صَلَّى الغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً، فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ، فَضَرَبَتْ قُبَّةً، وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا، فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الغَدَاةِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ ، فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ، فَقَالَ: مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟ آلْبِرُّ؟ انْزِعُوهَا فَلاَ أَرَاهَا، فَنُزِعَتْ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي آخِرِ العَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ".

وفي صحيح مسلم (681)، لما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح، حتى طلعت الشمس، وفيه: "ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ، فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ".

قال الإمام النووي، رحمه الله:" وفيه قضاء السنة الراتبة لأن الظاهر أن هاتين الركعتين اللتين قبل الغداة هما سنة الصبح" انتهى، من "شرح مسلم" (5/186).

وقال ابنُ القيِّم، رحمه الله، في فوائد هذه القصة: " فيها: أنَّ مَن نام عن صلاة أو نسِيها، فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها، وفيها: أنَّ السنن الرواتب تُقضى، كما تُقضى الفرائض، وقد قضى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُنَّة الفجر معها، وقضى سُنَّة الظهر وحدَها، وكان هديه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضاءَ السنن الرَّواتب مع الفرائض). انتهى من "زاد المعاد" (3/358).

وينظر: "فتح الباري" لابن رجب (3/335-337).

والقول بمشروعية قضاء النوافل إذا فاتت، هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة.

قال الرملي في "نهاية المحتاج" (3/211): " أما من فاته، وله عادة بصيامه، كالإثنين : فلا يسن له قضاؤه ، لفقد العلة المذكورة على ما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -.

لكنه معارض بما مر من إفتائه بقضاء ست من القعدة، عن ست من شوال، معللا له بأنه يستحب قضاء الصوم الراتب. وهذا هو الأوجه" انتهى.

وينظر: حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (3/460).

وينظر أيضا: "الموسوعة الفقهية الكويتية" (25/285-286).

وقال شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة: "إذا فاتت السُّنة الراتبة، مثل سُنَّة الظهر؛ فهل تُقضى بعد العصر؟ على قولين - هما رِوايتان عن أحمد - أحدهما: لا تُقضى، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والثاني: تُقضى، وهو قول الشافعيِّ، وهو أقوى". انتهى من "مجموع الفتاوى" (23/127).

وقال أيضًا: "وتُقضى السنن الراتبة، ويُفعل ما له سببٌ في أوقات النهي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار جماعة من أصحابنا وغيرهم" انتهى من "الاختيارات"(66).

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله:

" من أفطر في صوم التطوع بدون عذر، هل عليه القضاء؟" .

فأجاب:

" الجواب: ليس عليه قضاء، لكن يستحب له القضاء، إذا نوى يصوم الإثنين والخميس ثم أفطر بدون عذر فلا حرج عليه.

لكن إذا قضى يكون أفضل، قد يكون جاءه ضيف يوم الإثنين أو اشتد عليه الحر وأفطر لا حرج الحمد لله: (المتطوع أمير نفسه) ليس بواجب، لكن الأفضل له إذا تيسر له القضاء يكون أفضل" انتهى، من موقع الشيخ ابن باز

 

واختار الشيخ ابن عثيمين، رحمه الله، مشروعية قضاء النوافل، لكنه قيد ذلك بما إذا تركها لعذر، دون من تعمد ترك النافلة، حتى خرج وقتها.

ينظر: "الشرح الممتع" (4 /72-74).

وينظر أيضا للفائدة: حُكمُ قَضاءِ السُّننِ الرَّواتبِ

 

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب