الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

حكم تحضير الكحول الإيثيلي في المعمل لطلاب الكيمياء.

355709

تاريخ النشر : 16-09-2021

المشاهدات : 8122

السؤال

ما حكم تحضير الكحول الايثيلي في المعمل لطلاب الكيمياء؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

سبق في جواب سؤال (العطور المشتملة على الكحول) برقم (221755) أن الكحول هي المادة الأساسية التي تُذهب العقل وتسبب الإسكار، بل هي روح الخمر، وأن الكحول الإيثلي مسكر، وهو بذلك خمر يحرم بيعه وشربه ، بل واستعماله في غير الشرب، في قول الجمهور.

وذهب بعض المعاصرين إلى أن "التخمر هو عبارة عن استحالة المادة السكرية إلى الكحول وحمض الكربونيك ، فيصير الشراب المتخمر حينئذٍ مسكِرًا بسبب هذا الكحول، وأن الكحول بانفراده لا يسكر، لكنه يؤذي؛ فإذا شُرِبَ صِرفًا : فإما أن يقع شاربُه في سبات ، وإما أن يذهب عقله، فإذا أريد تحويلُه للإسكار مُزِجَ بثلاثة أمثاله ماءً ، ثم استُقطِر ، فيصير عندها خمرًا؛ ففي خلط الماء بها دخلٌ في تحقق صفة الإسكار، والمنشئ لتنوع المسكرات إنما هو اختلاف مراتب السكر الحاصل من نسبة مزج الماء بالكحول زيادة ونقصانًا؛ فالعرق يشتمل على الكحول بنسبة 40% فصاعدًا، وبقية الخمور مشتملة عليه بنسبة 10%، والفقاع المتخذ من الشعير مشتمل على نسبة 5% وهكذا، والكحول بنفسه مادة سمِّيَّة ، وهو لا يؤثر وصف الإسكار بالفعل حتى يُمزج بمقدار من الماء" انتهى من فتوى دار الإفتاء المصرية.

وليس عندنا ثبت بهذا القول ، نبني عليه، والمشهور هو الأول ؛ لكن إذا صح هذا زال الإشكال في تحضيره في المعمل وفي استعماله قبل أن يخلط بما يجعله مسكرا.

ثانيا:

إذا أنتج الكحول بغير قصد الشرب، فالأصل منع ذلك، على القول بأنه في نفسه مسكر، وهو قول الجمهور.

ويؤخذ من كلام الشافعية جواز ذلك.

قال ابن العطار رحمه الله: " إنما يقع التحريم فيه إذا عصر لقصد الخمرية، أما إذا عصر لقصد الخَليّة، فالتحريم فيه : حال كونه خمرا، أما في حال عصره، فلا يحرم؛ حيث لم يسكر، ولم يقصد بعصره الخمرية، وأما في حال كونه يصير خلا؛ فلأنه قصد بعصره له دون الخمرية.

وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (نعم الإدام الخل)، ولو كان حراما، لم يقل ذلك؛ حيث إنه لا يتصور وجود خل إلا بعد تخميره " انتهى. "العدة في شرح العمدة" (3/ 1647).

فعلى القول بأن الكحول في نفسه ليس مسكرا، يجوز تحضيره حتى من العنب، إذا لم يقصد التوصل بذلك إلى صناعة الخمر.

والمسألة من مسائل الاجتهاد، ولا حرج على من قلد من يوثق بعلمه فيها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب