الحمد لله.
أولا:
الاستمناء محرم؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) المؤمنون/5، 6.
قال البغوي رحمه الله في تفسيره (3/ 360): " وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام، وهو قول أكثر العلماء" انتهى.
وقال في "المبدع" (3/ 22): " لو استمنى بيده، ولم ينزل فقد أتى محرما، ولا يفسد به [أي الصوم] " انتهى.
ثانيا:
إذا كان أخوك غير مدرك، فلا إثم عليه، لكن يلزم منعه من هذا المنكر، بحسب الاستطاعة.
قال الغزالي رحمه الله في شروط إنكار المنكر:
" الأول: كونه منكراً، ونعني به أن يكون محذور الوقوع في الشرع.
وعدلنا عن لفظ المعصية إلى هذا؛ لأن المنكر أعم من المعصية؛ إذ مَنْ رَأَى صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا يَشْرَبُ الْخَمْرَ، فعليه أن يريق خمره ويمنعه، وَكَذَا إِنْ رَأَى مَجْنُونًا يَزْنِي بِمَجْنُونَةٍ أَوْ بهيمة، فعليه أن يمنعه منه، وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل وظهوره بين الناس، بل لو صادف هذا المنكر في خلوة لوجب المنع منه، وهذا لا يسمى معصية في حق المجنون؛ إذ معصيةٌ لا عاصي بها محال، فلفظ المنكر أدل عليه، وأعم من لفظ المعصية" انتهى من "إحياء علوم الدين"(3/ 324).
فإذا كان يتوقف عن الفعل إذا زجر، فإن فعل ذلك وهو مستيقظ فازجريه ليتوقف، وإن فعل ذلك وهو نائم فغضي الطرف عنه.
وما دام أخوك غير عاقل ولا ينزجر بهذا الضرب ، فينبغي لكم أن تكفوا عن ضربه .
ونقترح أن تلبسوه بنطالا يشق عليه فتحه، لا سيما إذا كنتم خارج المنزل، أو كان في مكان يمكنه أن يفعل ذلك، فلو أمكن أن يصعب الأمر عليه ببنطال لا يسهل عليه التعامل معه، فلعله أن يضيق فرص ذلك عليه.
ولعلكم تستشيرون طبيبا نفسيا لمعرفة الطريقة المثلى في التعامل مع أخيكم وتجنيبه العادة المحرمة، من غير اضطرار لاستعمال العقاقير، أو زيادة جرعات الدواء.
والله أعلم.
تعليق