الحمد لله.
أولا:
إذا كان البنك الإسلامي يضع جزءا من ماله في السندات أو أذونات الخزانة الربوية، أو يستثمر المال في "التورق المنظم" لم يجز استثمار المال فيه؛ لأن البنك في عقد الاستثمار يتصرف عن نفسه أصالة وعن المستثمرين فيه وكالة، فيلحقهم إثم المعاملات المحرمة التي يقوم بها، ولا يرفع عنهم الإثم تخلصُهم من الفائدة المحرمة.
ثانيا:
الفوائد الربوية التي قبضتها قبل العلم بالتحريم، لك الانتفاع بها، سواء أنفقتها أو كانت باقية في يدك؛ لقوله تعالى في مال الربا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ البقرة/ آية 275.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو: ما قبضه بتأويل أو جهل، فهنا له ما سلف، بلا ريب، كما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار" انتهى من "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء." (2/ 592).
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: "إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ." انتهى من "اللقاء الشهري" (67/ 19).
وقال رحمه الله: "من فوائد الآية: أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم بالتحريم: فهو حلال له، بشرط أن يتوب وينتهي." انتهى من " تفسير سورة البقرة " (3/ 377).
ثالثا:
يجب إيقاف الاستثمار في هذا البنك ، سواء كان في حسابات استثمارية، أو في شهادات محددة المدة ، ولو ترتب على ذلك خسارة شيء من المال؛ فرارا من التعامل الربوي، وامتثالا لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ البقرة/278 - 279.
وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ .
والله أعلم.
تعليق