الحمد لله.
أولا:
تصح الوصية بالوقف، وتتقيد بالثلث، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة.
وفي "الموسوعة الفقهية" (44/ 123): " لكن يستثنى عند الجمهور الوقف المعلق على الموت، كما إذا قال: إن مت فأرضي هذه موقوفة على الفقراء، فإن الوقف يصح؛ لأنه تبرع مشروط بالموت، ويعتبر وصية بالوقف، وعندئذ يجري عليه حكم الوصية، في اعتباره من الثلث كسائر الوصايا.
والدليل على صحة تعليق الوقف بالموت، واعتباره وصية: أن عمر رضي الله عنه وصى، فكان في وصيته: " هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين، إن حدث به حدث الموت: أن ثَمْغًا: صدقة "، ووقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر في الصحابة ولم ينكر؛ فكان إجماعا" انتهى
وعليه؛ فلا يلزم الورثة تنفيذ هذه الوصية إلا في حدود ثلث التركة.
ولا يلزم الورثة بناء الأرض، ولا توزيع ما زاد عن الثلث بالتساوي، بل يلزمهم توزيعه بحسب القسمة الشرعية إلا أن يختاروا جعل الجميع وقفا.
ثانيا:
جاء في عنوان السؤال أنه تم الإيصاء بوقف كامل الإرث، فإن كانت المتوفاة أرادت أن تبقى الشقق- بعد بنائها- موقوفة على الورثة لا يملكون بيعها، فهذا ما يسمى بالوقف على الذرية، وإن أرادت أنهم يملكونها، فليس هذا وقفا.
وعلى فرض أنها أرادت الوقف، ووصت به، فإنه لا يلزم إلا في الثلث فقط كما تقدم، فيترك ثلث العمارة وثلث الأرض، ويكون وقفا تُخرج منه أضحيتنان، وينتفع الورثة ببقية ذلك الثلث بالتساوي.
وأما الثلثان فيقتسمونهما بينهم ميراثا.
وإذا لم يمكن الانتفاع بثلث العمارة وثلث الأرض، فإنه يباع، ويُشترى به مسكن يكون وقفا، فيؤجر، ويخرج من أجرته أضحيتان، وتقسم بقية الأجرة بالتساوي على الورثة.
والحاصل:
أنه لا يلزم تنفيذ الوصية إلا في ثلث التركة، وأما الثلثان فللورثة الخيار بين جعهلما وقفا أو تقسميهما ميرثا.
والثلث الوقف إن لم يمكن الانتفاع به إلا بالبيع، فإنه يباع ويجعل في شيء آخر كشقة تؤجر.
وينبغي مراجعة المحكمة الشرعية بشأن هذا الوقف.
والله أعلم.
تعليق