الحمد لله.
إذا تم الطلاق مقابل تنازل الزوجة عما تستحقه من المهر، فهو طلاق صحيح بائن، ولا يحق للزوجة الرجوع في تنازلها، ولا يفيد دعواها أنها كانت لا تعلم أنها تستحق مهرا -لو ادعت ذلك-؛ لما ذكرت من الصيغة التي جاءت على ورق الطلاق. " أبرأت ذمة زوجي جميع ما استحقه عليه بهذا الزواج من نصف المهر المعجل والمؤجل ومن سائر الحقوق المتعلقة " ؛ فإن هذا صريح في معرفتهم بأن لها نصف المهر، وصريح في تنازلهم عن ذلك، والإبراء لا رجوع فيه.
والزوجة إن عرضت العوض مقابل الطلاق فإنها تملك الرجوع قبل أن يطلق الزوج، وأما إن طلق فإنه لا رجوع لها.
قال في "شرح المنتهى" (3/ 66): " (إن أجابها على الفور)، وإلا لم يكن جوابا لسؤالها.
(ولها) أي الزوجة (الرجوع) عما قالته لزوجها (قبل إجابته) ; لأنه إنشاء منها على سبيل المعاوضة، فلها الرجوع قبل تمامه بالجواب؛ كالبيع. وكذا قولها: إن طلقتني فلك ألف ونحوه ; لأنه وإن كان تعليقا، فهو تعليق لوجوب العوض، لا للطلاق" انتهى.
والنصيحة لك أن تبين لهم برفق أن هذا طلاق على عوض، وأنك لم تطلق إلا على هذا الأساس وهو تنازل الزوجة عن المهر، ولك أن توسط من يسعى لإقناعهم.
والله أعلم.
تعليق