الحمد لله.
أولا:
حكم الشرط الجزائي بين المتبايعين
يجوز أن يشترط المتبايعان شرطا جزائيا: أن من فسخ البيع دفع لصاحبه مبلغا معينا؛ لأن الأصل في الشروط الصحة، ولأن الشرط الجزائي في غير الديون صحيح يجب الوفاء به، كما بينا في جواب السؤال رقم: (281085).
ثانيا:
هذا الشرط الجزائي مقيد بعدم وجود ما يبيح الفسخ شرعا، كخيار الشرط والعيب والغبن.
فإذا كنت غبنت (أي: خُدعت) في البيع، وثبت لك الخيار شرعا: فلك الفسخ، ولا يلزمك الشرط الجزائي.
والغبن المعتبر هو الغبن الفاحش لا اليسير.
حد الغبن الفاحش
واختلف الفقهاء في حد الفاحش فقيده بعضهم بالثلث، وبعضهم بالخمس، وأرجعه البعض إلى عرف التجار.
وفي "الموسوعة الفقهية" (20/ 150): "والمراد بالغبن: الفاحش، عند الحنفية، والمالكية في الراجح، والحنابلة في قولٍ: أن العبرة في تقدير الغبن على عادة التجار.
وإن اختلفت عباراتهم فإنها كلها تؤدي إلى هذا المعنى.
وإنما كانت العبرة بتقويم المقومين، لأنهم هم الذين يرجع إليهم في العيوب ونحوها من الأمور التي تقتضي الخبرة في المعاملات.
والقول الثاني لكل من المالكية والحنابلة أن المعتبر في الغبن الثلث، والقول الثالث للمالكية ما زاد على الثلث." انتهى.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (263192)، ورقم: (283811).
ثالثا:
إذا ثبت خيار الغبن، فإنك ترد الأرض وتأخذ الثمن، أو تبقيها ولا أرش لك (والأرش هو الفرق بين الثمن والقيمة السوقية).
قال في" كشاف القناع" (3/ 212): "(فيخير) المشتري (بين رد) المبيع (وإمساك)." انتهى.
والله أعلم.
تعليق