الحمد لله.
أولا:
حكم تنظيم الحمل والتوقف المؤقت عن الإنجاب
الإنجاب حق مشترك بين الزوجين؛ فلا يجوز للزوجة الامتناع منه دون رضى زوجها، إلا إن كان الحمل يضرها ضررا ظاهرا. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تنظيم النسل:
"ثالثاً: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب، بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً، بحسب تقدير الزوجين، عن تشاور بينهما وتراضٍ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم." انتهى من "مجلة المجمع" (ع 4، ج 1 ص 73).
وإذا كان الأمر على ما ذكرت من كثرة حلف زوجك بالطلاق، واحتمال الانفصال؛ فالذي يظهر أنه لا حرج عليك لو تناولت ما يمنع الحمل دون علمه، إلى أن تستقر أموركما، وهذا دفعا للضر الذي يلحق الزوجة ويلحق الأطفال في حال الفرقة.
ثانيا:
إن كان زوجك قد حلف بالطلاق على أمر الإنجاب، فعليك أن تدركي عاقبة ذلك، وتحذري أن يقع الطلاق بينكما، إذا حنث في يمينه، وتجتهدي في إصلاح ذات البين، وتطييب قلب زوجك وخاطره.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (82780) ورقم: (336154).
والله أعلم.
تعليق