الحمد لله.
أولا:
ما تريدون القيام به حيلة وخداع للبنك، يوقعكم في الربا.
أما الخداع: فإن البنك لو علم أن الأرض تبقى على ملككم ولا تنتقل إلى ملك أخيكم حقيقة، لم يدخل في المرابحة.
قال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (6725)، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: الخَدِيعَةُ فِي النَّارِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ .
وأما الربا: فلأن البنك سيعطيكم مالا، ويسترده من أخيكم- أي منكم- بزيادة، وليس ثمة بيع، بل الأرض باقية على ملككم، وقد أخذتم مالا ستردونه بزيادة، وهذا الربا.
وقد توعد الله أهل الربا بالحرب، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله.
ولو أن أخاكم اشتراها من البنك ثم عاد فباعها لكم، فهذا محرم أيضا، وهو داخل في بيع العينة الربوي.
جاء في المعايير الشرعية، ص109: "يجب على المؤسسة أن تتأكد أن الذي يبيع السلعة إليها طرف ثالث غير العميل أو وكيله.
فلا يصح مثلا أن يكون العميل الآمر بالشراء هو - نفسُه أو وكيلُه - المالكَ الأصليّ للسلعة، أو أن تكون الجهة البائعة للسلعة مملوكة للعميل.
فإن وقع مثل ذلك البيع، ثم تبين الأمر: كانت العملية باطلة.
يجوز للمؤسسة شراء السلعة ممن بينهم وبين الآمر للشراء قرابة نسب أو علاقة زوجية مع العميل الآمر بالشراء، ثم بيعها إليه مرابحة بالأجل، ما لم يكن ذلك حيلة لبيع العينة، ويفضل اجتناب ذلك في تطبيقات المؤسسة".
وجاء فيها ص123: "مستند التأكد من اختلاف العميل عن المُوَرِّد هو: تجنب وقوع بيع العينة المحرم شرعا.
مستند جواز أن يكون المورد قريباً للواعد بالشراء، أو كونهما زوجين هو أن كلا منهما له ذمة منفصلة، ما لم يكن ذلك حيلة على العينة، فيحرم؛ منعا لأي تواطؤ محتمل لتمرير العملية لصالح العميل. وقد صدرت بشأنه فتوى بيت التمويل الكويتي." انتهى.
ثانيا:
إذا احتجتم إلى مال، ولم ترغبوا في بيع أرضكم، فيمكنكم شراء أرض بالتقسيط من البنك، ثم بيعها في السوق بالكاش لغير بائعها، إن سمح لكم البنك بالبيع، أو شراء أسهم بالتقسيط، وبيعها بالكاش، لتحصلوا على النقد، ويشترط للمرابحة في الأسهم أن تكون الأسهم نقية.
وينظر في بيان هذه الأسهم: جواب السؤال رقم (112445).
والله أعلم.
تعليق