الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

حكم الصلاة بالثياب التي صنعت لتلبس مكفوفة

362765

تاريخ النشر : 06-02-2022

المشاهدات : 5932

السؤال

هل يشمل النهي عن الكفت والتشمير: طوق البلوزة، والقميص، وأعلى الجوارب، وما شابه ذلك؟ أو يتعلق النهي فقط بالملابس التي تمس الأرض حال السجود كالكم، والإزار، والسراويل، مع العلم أن كثيرا من الملابس يصنع مع إمكان التشمير لزيادة تسخين الجسم أو مجرد التزيين؟

الجواب

الحمد لله.

سبق في الموقع بيان النهي عن كف الثياب في الصلاة، كما وقع في جواب السؤال رقم: (96280).

والذي يؤخذ من كلام أهل العلم: أن الكف المنهي عنه، له أحد معنيين:

المعنى الأول: أن يكون التشمير قصد به الصلاة، فإن فعله قبل الصلاة لعمل، ثم صلى به؛ فلا حرج في ذلك.

قال ابن رجب رحمه الله تعالى:

"ظاهر تبويب البخاري – "باب لا يكف ثوبه في الصلاة"- : يدل على أن النهي عنده عن كف الثياب: مختص بفعل ذلك في الصلاة نفسها، فلو كفها قبل الصلاة، ثم صلى على تلك الحال، لم يكن منهيا عنه.

وهذا قول مالك، قال: إن كان يعمل عملا قبل الصلاة، فشمر كمه أو ذيله، أو جمع شعره لذلك؛ فلا بأس أن يصلي كذلك، كما لو كان ذلك هيئته ولباسه، وإن فعل ذلك للصلاة، وأن يصون ثوبه وشعره عن أن تصيبها الأرض: كُره؛ لأن فيه ضربا من التكبر وترك الخشوع...

وأكثر العلماء على الكراهة في الحالين، ومنهم: الأوزاعي والليث وأبو حنيفة والشافعي، وقد سبق عن جماعة من الصحابة ما يدل عليه" انتهى من"فتح الباري" (7/ 270–271).

والمعنى الثاني: هو أن يصلي المصلي وقد شمّر وطوى طرفا من ثيابه، مخرجا له عن الهيئة التي صنع عليها، ويلبس عليها عادة، سواء كان هذا الكف لأجل الصلاة أو لغيرها.

فأما إذا كان الثوب يصنع مكفوفا، أو كان كفْتُه هو هيئة لبسه المعتادة، كما هو الصورة الواردة في السؤال؛ فلا يدخل هذا في الكفت المنهي عنه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

"فإن قيل: هل من كف الثوب ما يفعله بعض الناس بأن يكف "الغترة" بأن يرد طرف "الغترة" على كتفه حول عنقه؟

فالجواب: هذا ليس من كف الثوب؛ لأن هذا نوع من اللباس، أي: أن "الغترة" تلبس على هذه الكيفية، فتكف مثلا على الرأس، وتجعل وراءه، ولذلك جاز للإنسان أن يصلي في العمامة، والعمامة مكورة على الرأس غير مرسلة، فإذا كان من عادة الناس أن يستعملوا "الغترة" و "الشماغ" على وجوه متنوعة فلا بأس، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن طرح "القباء" على الكتفين بدون إدخال الأكمام: لا يعد من السدل لأنه يلبس على هذه الكيفية أحيانا.

لكن لو كانت "الغترة" مرسلة؛ ثم كفها عند السجود؛ فالظاهر أن ذلك داخل في كف الثوب" انتهى من"الشرح الممتع" (2/195).

والحاصل:

أن الصورة المذكورة في السؤال ليست من كف الثوب المنهي عنه في الصلاة، لأن هذه هي العادة في لبس الأشياء المذكورة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب