الحمد لله.
تجب الكفارة بالحنث، ومن كان عند الحنث معسرا لا يستطيع الإطعام والكسوة، فالواجب عليه الصوم، فإذا لم يصم، ثم جاءه مال بعد ذلك، وصار موسرا، لم يلزمه إلا الصوم؛ لأن العبرة بحاله وقت الوجوب، وهو وقت الحنث.
قال الشافعي رحمه الله: " وإذا حنث الرجل موسرا، ثم أعسر، لم يكن له أن يصوم، ولا أرى الصوم يجزي عنه، وأمرته احتياطا أن يصوم، فإذا أيسر كفر.
وإنما أنظر في هذا إلى الوقت الذي يحنث فيه.
ولو أنه حنث معسرا، ثم لم يصم حتى أيسر: أحببت له أن يكفر ولا يصوم؛ من قِبل أنه لم يكفر حتى أيسر، وإن صام ولم يكفر: أجزأ عنه؛ لأن حكمه حين حنثٍ: الصيامُ " انتهى من "الأم" (7/ 70).
وقال في "مطالب أولي النهى" (6/ 376): "المعتبر في الكفارة وقت الوجوب، وهو هنا وقت الحنث" انتهى.
وقال في "شرح منتهى الإرادات" (3/ 170): "(والمعتبر) في كفارات، من قدرة أو عجز: (وقت وجوب) كفارة، (كحدّ، وَقَود [أي: قصاص]) ؛ فيعتبران بوقت الوجوب ...
وفي يمينٍ: زمنُ حنث (فلو أعسر موسر قبل تكفير، لم يجزئه صوم)؛ لأنه غير ما وجب عليه، وتبقى الرقبة في ذمته إلى يساره، كسائر ما وجب وعجز عن أدائه ، (ولو أيسر معسر) بعد وجوبها عليه معسرا : (لم يلزمه عتق) ؛ اعتبارا بوقت الوجوب" انتهى.
وعليه ؛ فتكفير هذا الشخص بالصوم، صحيح؛ لأنه الذي وجب عليه اعتبارا بوقت وجوب الكفارة وهو الحنث.
والله أعلم.
تعليق