الحمد لله.
الواجب على الموظف أن يؤدي الأمانة وأن يقوم بالعمل المتفق عليه؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائدة/1.
فكان يجب أن تتصلي ب "الرد السريع" كما هو مقتضى عملك، فإن لم تفعلي كان هذا تقصيرا تأثمين به، وتضمنين ما يترتب عليه.
ولكن حيث لم يتبين لك هل مات المريض بسبب ذلك، أم مات بسبب آخر، أم لم يمت، فإنه لا يلزمك كفارة ولا دية؛ لأن الأصل براءة الذمة ، والضمان لا يثبت بالشك في حصول سببه.
قال العز ابن عبد السلام رحمه الله: "ولو شك هل لزمه شيء من ذلك أو لزمه دَيْنٌ في ذمته ... أو شك في عتق أمته أو طلاق زوجته، أو شك في نذر أو شيء مما ذكرناه: فلا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن الأصل براءة ذمته، فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد، إلى أن تتحقق أسباب وجوبها" انتهى من "قواعد الأحكام" (2/ 43).
والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من التقصير في عملك، وألا تعودي لمثل ذلك.
والله أعلم.
تعليق