الحمد لله.
أولا:
إذا كنت تسيرين بالسرعة المعقولة التي يمكنك معها التحكم في السيارة، وكان الأمر ما ذكرت من تنبيهك للرجل، وأنه تجاوز حارتك ثم عاد فجأة، فلا يلزمك ضمان شيء مما أصابه من كسر ونحوه.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص حوادث السير:
" الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ.
والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر. ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية:
أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
ب - إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة.
ت - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه، فيتحمل الغير المسؤولية ...
رابعاً: إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال" انتهى من " مجلة المجمع الفقهي" العدد الثامن، الجزء الثاني، ص 372.
ثانيا:
على فرض أنك أخطأت بتجاوز السرعة مثلا، أو بالتقصير في محاولة تفادي الحادث عند عودة الرجل، فإنك تضمنين كسره وجرحه، ولا ضمان عليك في موته؛ لأن الكسر المذكور لا يؤدي للموت، ولأن سبب الموت ظاهر وهو نقص الأكسجين الذي يلحق المصاب بكورونا، ولأنه تبين بعد الحادث أن صدره بحالة سيئة، منعت الطبيب من تخديره، فلا يظهر أن الأمر كان راجعا إلى بقائه في سيارة الإسعاف.
والله أعلم.
تعليق