الحمد لله.
هذه المعاملة التي تريد أن تقدم عليها تتضمن معاملتين :
الأولى : شراء السيارة عن طريق البنك ، ولا يجوز ذلك إلا عند توفر شرطين :
الأول : أن تكون السيارة مملوكة للبنك ، فيشتري البنك السيارة لنفسه من المعرض ، قبل أن يبيعها عليك .
الثاني : أن يقبض البنك السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها عليك .
وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة ، انظر السؤال رقم ( 36408 )
والمعاملة الثانية :
هي بيع هذه السيارة التي ما اشتُريت إلا لهذا الغرض وهو الحصول على المال، وهذا ما يسمى بالتورق أي الشراء والبيع لأجل الحصول على الورِق : أي الفضة .
وهذا جائز عند جمهور العلماء ، بشرط أن تبيع السيارة على غير من اشتريتها منه .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/161) :
نرجو إفادتنا عن مسألة التورق وما حكمها ؟
فأجابت اللجنة :
مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل ؛ من أجل أن تنتفع بثمنها ، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء ) انتهى .
انظر السؤال رقم ( 45042 )
فإذا انضبطت المعاملتان بما سبق فلا حرج عليك ، إن شاء الله .
ونسأل الله أن يوفقك ويعينك .
والله أعلم .
تعليق