الحمد لله.
أولا :
حرمة إقامة الرجل علاقة مع فتاة أجنبيه عنه
يحرم على المسلم أن يقيم علاقة مع فتاة أجنبية عنه، فيحادثها وتحادثه، ويقابلها وتقابله، فذلك باب عظيم من أبواب الفتنة، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم : مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ رواه البخاري(5096)، ومسلم (2740) .
فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذا المحرم ، وتعزم على ألا تعود إليه مستقبلا .
فإما أن تتزوج من هذه الفتاة، وإما أن تقطع علاقتك بها نهائيا، وبذلك تكون توبتك.
ثانيا :
كراهة الزواج من امرأة لا تنجب
يكره للرجل أن يتزوج امرأة لا تلد ، لأن تكثير النسل مقصد هام من مقاصد النكاح .
فعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ : "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ: لا ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ رواه أبو داود ( 2050 )، وصححه الألباني في " صحيح الترغيب "(1921).
وهذا النهي ليس للتحريم ، وإنما على سبيل الكراهة فقط .
قال المناوي في "فيض القدير"(6/9775) :
" تزوج غير الولود مكروه تنزيهاً " انتهى .
وينظر السؤال رقم: (73416) .
وكونك لا يهمك الإنجاب اليوم: فقد يتغير رأيك غدا فتندم، وهذا هو الغالب، لأن محبة الأولاد أمر فطري، فطر الله عليه الرجال والنساء.
ثالثا :
الزواج من امرأة مع معارضة الأهل
الرجل الحر العاقل البالغ لا ولاية لأحد عليه في النكاح، فله أن يتزوج بمن شاء ما دام لا يمنع من ذلك مانع شرعي، ولا يلزمه طاعة أمه أو أبيه في ذلك، لا سيما إن كان قد تعلق قلبه بفتاة معينة، ويخشى على نفسه الفتنة لو لم يتزوج بها.
غير أننا لا ننصح بذلك البتة، بل ننصح بأن يكون زواجه بالمشورة مع والديه وموافقتهما، لأن مخالفتهما في ذلك تؤدي إلى القطيعة في الغالب، وقد تمتد هذه القطيعة سنوات، وقد تستمر إلى الممات .
وليس من الحكمة ولا العقل في شيء أن تبدأ حياتك بهذا الصراع، أمي، أو فتاتي؟! وتظل دائرا في هذه الحلقة المفرغة من التنازع بين وجهتين لا تلتقيان، بحسب الظاهر من الحال. وليس من المقبول عقلا ولا شرعا أن تضحي بعلاقتك بأمك، وأن تتركها من أجل ارتباطك بفتاة معينة.
فالذي ننصح به هو موافقة والدتك وعدم مخالفتها، لا سيما واعتراضها له سبب مقبول، وهو مرض تلك الفتاة، وعدم قدرتها على الإنجاب.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(267887).
رابعا :
عاهد فتاة على الزواج فهل يلزمه الوفاء؟
إذا كنت عاهدت تلك الفتاة على الزواج منها فلا يلزمك الوفاء بهذا العهد، فإن هذا لو قدر أنه خطبة ، فالخطبة لا تلزم أيًّا من الطرفين أن يستمر في النكاح، فقد يخطب الرجل امرأة ثم يبدو له تركها، أو يبدو للمرأة أن تتركه، فهذا جائز، ولا يلام أحدهما على هذا. فكيف إذا لم يبلغ الأمر مبلغ الخطبة.
وإن كنت حلفت على ألا تتزوج غيرها فعليك كفارة يمين، فتطعم عشرة مساكين، أو تكسوهم، فإن لم تستطع صمت ثلاثة أيام.
ومثل ذلك : إذا كنت قد عاهدت الله على الزواج منها.
فإذا لم تكن حلفت، ولم تعاهد الله؛ فلا شيء عليك.
وينظر جواب السؤال رقم:(38934).
وقد سبق بيان كفارة اليمن بالتفصيل في جواب السؤال رقم: (45676).
خامسا :
نعلم أن مفارقتك لتلك الفتاة قد يكون صعبا ، لكن أنت من أوقعت نفسك في تلك المضايق، وحملتها تلك المشاق. وهذا هو الذي جررته على نفسك بالتساهل في الكلام في فتاة أجنبية عنك، والتمادي في ذلك ، ولو أنك أغلقت هذا الباب من أول وهلة لكان الأمر هينا .
فاشغل نفسك بما يفيد ، وابحث عن زوجة أخرى تعينك على نسيان ما مضى ، وتقطع طريق الشيطان إليك .
نسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك .
والله أعلم .
تعليق