الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

حكم التعامل مع موقع AI MARKETING

364515

تاريخ النشر : 24-06-2021

المشاهدات : 20338

السؤال

هل يجوز التعامل مع موقع AI MARKETING

الحمد لله.

حكم التعامل مع موقع AI MARKETING

لا يجوز التعامل مع موقع AI MARKETING لأمرين:

الأول: أن التعامل مع الموقع ينطوي على جمع بين (سلف ومعاوضة) وهذا محرم؛ لما روى الترمذي (1234) وأبو داود (3504) والنسائي (4611) عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ  وصححه الترمذي والألباني.

ويلحق بالبيع كل عقود المعاوضة، ومنها السمسرة والوكالة بأجرة.

وينظر: "المنفعة في القرض" للدكتور عبد الله بن محمد العمراني، ص 198

وبيان ذلك:

أن العميل يحصل في بداية التعامل على قرض من الموقع قدره 50 دولارا، فيضيف العميل إلى ذلك رصيدا، ويقوم الموقع باستعمال هذا المال في نشر إعلانات بضائع أو خدمات لآلاف المتاجر، ثم يكون للعميل نسبة من أرباح المبيعات.

وينظر: https://ai.marketing/ar/campaign/uhkm05gexd

ولا شك أن الموقع يحصل على جزء من الأرباح، ولم نقف على طبيعة ربحه، هل يأخذ نسبة من الربح لأنه يقوم بالإعلانات، فهو وكيل بأجرة، أو يكتفي بالاستفادة من المال الذي يضعه العملاء في أرصدتهم في الموقع، وكيفما كان فهو غير متبرع، ولا يحل الجمع بين السلف وأي عقد من عقود المعاوضة، كالسمسرة أو الوكالة بأجرة، وهذا أحد الأسس التي بنى عليها مجمع الفقه الإسلامي تحريم المتاجرة بالمارجن أو الهامش، وجاء في قراره بهذا الخصوص:

"  ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم:  لا يحل سلف وبيع ...   الحديث رواه أبو داود (3/ 384) والترمذي (3/ 526) وقال: حديث حسن صحيح.

وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعا فهو من الربا المحرم" انتهى، وانظر قرار المجمع بتمامه في جواب السؤال رقم (106094).

الأمر الثاني:

أن العميل لا يدري عن السلع التي يعلن عنها، وقد يكون بعضها محرما، كالخمر والتماثيل والصلبان والكتب المحرمة ووسائل الاستمتاع المحرمة وغير ذلك، ولا يدري عن طريقة الإعلان، وقد يشتمل على محرم، كاستعمال صور النساء أو مقاطع لهم.

 ولا يجوز التربح من الإعلانات إلا مع التحقق من كون السلعة مباحة، ومن كون الطريقة التي يعلن بها مباحة كذلك، وإلا كان المعلن معينا على المعصية دالاً عليها. قال تعالى:  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  المائدة/2

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا  رواه مسلم (4831).

وهذا كله على فرض أن الموقع ينشر دعايات وإعلانات لمتاجر ويربح من ذلك، وإلا فقد يكون الكلام كله كذبا، وإنما هي أموال يجمعها ويضعها في البنوك الربوية أو في أي سبيل محرم، ثم يعطي من ذلك للعميل جزءا، فالواجب الحذر لو فرض سلامة المعاملة في الظاهر.

وأما مع تحريم التعامل فالواجب الكف، واجتناب الحرام.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب