الحمد لله.
الصلاة في المسجد الحرام والطواف بالكعبة كلاهما له فضل عظيم ، روى أحمد (14284) وابن ماجه (1406) عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (صَلاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ) . قال الحافظ : رجال إسناده ثقات اهـ وصححه الألباني في إرواء الغليل (1129) .
وروى الترمذي (959) عَنْ عبد الله بْن عُمَرَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا ( أي سبعة أشواط ) فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ ، لا يَضَعُ قَدَمًا وَلا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل الأحسن للمقيم بمكة الطواف بالبيت أم الصلاة ؟
فأجاب :
. . أما تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة فهذا محل نظر ( أي فيه تفصيل ) ، فقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر من الطواف ، لأن الصلاة يمكنه الإتيان بها في كل مكان ، ولا تختص بالمسجد الحرام ، أما الطواف فلا يحصل له الطواف إلا بمكة ، وهو ليس مقيماً في مكة بل سوف يخرج ويبتعد عنها فاغتنامه الطواف أولى .
أما المقيم بمكة فالصلاة له أفضل لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف ، فإذا أكثر من الصلاة كان أفضل اهـ بتصرف .
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (16/367) .
تعليق