الأحد 20 ذو القعدة 1446 - 18 مايو 2025
العربية

حكم من أقام في جدة ثلاثة أيام ثم أحرم منها

36646

تاريخ النشر : 15-12-2006

المشاهدات : 26384

السؤال

بعض الناس يقول للقادمين إلى جدة للحج أو العمرة: اجلسوا في جدة ثلاثة أيام ثم أحرموا منها، وكثير من الناس يفعلون هذا. فهل هذا الفعل صحيح؟

ملخص الجواب

لا يجوز لغير المقيم الإحرام من جدة بعد تجاوز الميقات، بل يجب عليه الإحرام من الميقات المحدد له. فإن تجاوزه دون إحرام ثم أحرم من جدة، وجب عليه ذبح شاة، تذبح وتوزع في مكة على المساكين.

الجواب

الحمد لله.

هذا الفعل غير صحيح، والواجب عليهم أن يحرموا من الميقات، فإذا تجاوزوه من غير إحرام وجب عليهم الرجوع إليه ليحرموا منه، فإذا لم يفعلوا وأحرموا من جدة فعليهم ذبح شاة، تذبح وتوزع في مكة على المساكين.

وقد سئل الشيخ ابن باز عن هذه المسألة، فأجاب:

"يلزمهم أن يعودوا إلى ميقاتهم إذا كانوا قادمين للحج أو العمرة ولا يجوز لهم تجاوز الميقات بدون إحرام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقّت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن وغيرهم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فلا بد أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه إذا كانوا قاصدين الحج أو العمرة فيحرموا منه، فإذا تجاوزوه فإن عليهم الرجوع إليه، فإن تجاوزوه ولم يرجعوا وأحرموا بعده لزمهم دم، وهكذا إن عجزوا عن الرجوع إليه أحرموا من مكانهم وعليهم دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة للفقراء ويقسم بينهم." اهـ. فتاوى الشيخ ابن باز (17/36).

هذه الأجوبة تتضمن شروحات موسعة فطالعها: (11356، 106771، 96758، 180123، 127499، 311392، 90074، 48955).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب