الحمد لله.
الحقن العلاجية لا تفطّر إلا إذا كانت تقوم مقام الغذاء، كحقن الفيتامينات والمحاليل التي تدخل للدم.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 93 (1/ 10) بشأن المفطرات في مجال التداوي: "الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: .... الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية" انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن "حكم حقن الإبر في العضل أو الوريد أو الورك؟
فأجاب:
حقن الإبر في الوريد والعضل والورك ليس به بأس، ولا يفطر به الصائم، لأن هذا ليس من المفطرات، وليس بمعنى المفطرات، فهو ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، وقد سبق لنا بيان أن ذلك لا يؤثر، وإنما المؤثر حقن المريض بما يغني عن الأكل والشرب" انتهى من في فتاوى الصيام (ص 220).
وعليه ؛ فلا حرج في عمل اختبار الحساسية بحقن محلول الملح تحت الجلد، فهذا لا يحصل به التغذية.
والله أعلم.
تعليق