الحمد لله.
الأمر كما ذكرت من تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وتحريم النظر إليها ، وإذا أردت نصيحتها فبالإمكان تكليمك لها بذلك مع تسترها عنك ، ومن غير خلوة بها ، وبالإمكان أيضاً إهداء الكتاب المفيد والشريط المفيد لها في أحكام دينها ، وكتابة النصيحة لها إلى غير ذلك من الوسائل المفيدة التي لا يترتب عليها فتنة ، وهي تؤدي الغرض المطلوب .
وبالله التوفيق
تعليق