الحمد لله.
إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو السعي ، فإنك تقطع الطواف وتصلي مع الإمام ، ثم تكمل الطواف من حيث انتهيت ، ولا يلزمك أن تعيد الطواف ولا أن تعيد الشوط الذي قطعته من أجل الصلاة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
إذا قطع الطواف لحاجة كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود ، بل يبدأ من مكانه ويكمل ، خلافاً لما قاله بعض أهل العلم أنه يبدأ من الحجر الأسود . والصواب لا يلزمه ذلك ، كما قال جماعة من أهل العلم ، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها ، أو أوقفه أحد يكلمه ، أو زحام ، أو ما أشبه ذلك ، فإنه يكمل طوافه ، ولا حرج عليه في ذلك اهـ .
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (17/216) .
وقال الشيخ ابن باز أيضاً :
إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو السعي يصلي مع الناس ثم يكمل طوافه وسعيه من حيث انتهى اهـ . فتاوى إسلامية (2/250) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا أقيمت الصلاة والإنسان يطوف سواء طواف عمرة أو طواف حج ، أو طواف تطوع فإنه ينصرف من طوافه ويصلي ، ثم يرجع ويكمل الطواف ، ولا يستأنفه من جديد ، ويكمل الطواف من الموضع الذي انتهى إليه من قبل ، ولا حاجة إلى إعادة الشوط من جديد ، لأن ما سبق بني على أساس صحيح وبمقتضى إذن شرعي فلا يمكن أن يكون باطلاً إلا بدليل شرعي اهـ .
فتاوى أركان الإسلام (ص 539) .
تعليق