الحمد لله.
القمار معدود في الكبائر عند أهل العلم.
قال الذهبي رحمه الله: "الْكَبِيرَة الْعشْرُونَ الْقمَار. قَالَ الله تَعَالَى: يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِنَّمَا الْخمر وَالْميسر والأنصاب والأزلام رِجْس من عمل الشَّيْطَان فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفلحون * إِنَّمَا يُرِيد الشَّيْطَان أَن يُوقع بَيْنكُم الْعَدَاوَة والبغضاء فِي الْخمر وَالْميسر ويصدكم عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة فَهَل أَنْتُم مُنْتَهُونَ .
وَالْميسر: هُوَ الْقمَار بِأَيّ نوع كَانَ ، نرد أَو شطرنج أَو فصوص أَو كعاب أَو جوز أَو بيض أَو حَصى أَو غَيره، وَهُوَ من أكل أَمْوَال النَّاس بِالْبَاطِلِ الَّذِي نهى الله عَنهُ بقوله: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ ، وداخل فِي قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن رجَالًا يتخوضون فِي مَال الله بِغَيْر حق فَلهم النَّار يَوْم الْقِيَامَة ، وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: من قَالَ لصَاحبه تَعَالَ أقامرك فليتصدق ؛ فَإِذا كَانَ مُجَرّد القَوْل يُوجب الْكَفَّارَة أَو الصَّدَقَة؛ فَمَا ظَنك بِالْفِعْلِ" انتهى من "الكبائر" ص88.
وقال ابن حجر المكي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/328): "(الكبيرة الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة: القمار سواء كان مستقلا أو مقترنا بلعب مكروه كالشطرنج أو محرم كالنرد) ".
وساق الأدلة السابقة، ثم قال: "تنبيه: عدّ هذا [أي من الكبائر] صريح الآية الأولى؛ وهو ظاهر" انتهى.
ومما يدل على ذلك: كل نص في تحريم أكل المال بالباطل والوعيد عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم يقول: كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ رواه الطبراني عن أبي بكر، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (4519).
ورواه الترمذي (614) من حديث كعب بن عجرة بلفظ: إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".
والكبيرة: ما ترتب عليها حد، أو تُوعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب.
وينظر: "الموسوعة الفقهية" (27/18).
وفي القمار مفاسد كثيرة، سبق بيانها في جواب السؤال رقم: (4013).
والله أعلم.
تعليق