الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

حكم المضاربة في الأسهم المختلطة دون الحصول على نصيب من الربا لأن المعاملة لا تستغرق إلا دقائق

371237

تاريخ النشر : 17-05-2022

المشاهدات : 8462

السؤال

قرأت لكم فتوى عن حكم المضاربة قصيرة الأمد للأسهم المختلطة، وقلتم بالتحريم، لدي سؤال مختلف حول نفس الموضوع، ولم أجد إجابة في موقعكم، وهو: إنني وقت المضاربة عبر وسيط الكتروني، أبقي معي السهم لمدة لا تزيد عن ٣٠ دقيقة، وفي الغالب تكون دقائق معدودة، ثم أبيع، وإذا كان من دخل الشركة ربا، فأنا لا يصلني منه شيء؛ لأن الفوائد الربوية تأتي من البنوك، ثم تحول للمستثمرين، وهذا يأخذ وقتا طويلا، ولا يصلني من الربا شيء، وربحي آخذه من اختلاف سعر السهم فقط، وفي الأصل لا أعينهم على الربا، بالعكس كلما اشتريت منهم، كلما قلت حاجتهم للاقتراض بالربا، فهل بذلك فعلي حلال؟ وإذا افترضت دخول الربا في ربحي، فهل إذا أخرجته في أوجه الخير أعتبر مذنبا، لكن غير آكل للربا؛ لأنني أخرجت مقداره؟

الجواب

الحمد لله.

السهم المختلط: هو سهم الشركة التي أصل نشاطها مباح، لكنها تقترض، أو تودع بالربا.

والسهم حصة شائعة في مال الشركة، فإذا كان في مالها حرام، كان السهم مشتملا على ما هو حلال وحرام، ولا يجوز شراء ولا بيع ما هو مشتمل على الحرام، إضافة إلى أن القائمين على الشركة الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة، يقومون بهذا العمل نيابة عن المساهم وبعلمه، فيأثم كإثمهم.

ولهذا صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومن المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلام بتحريم التعامل بالأسهم المختلطة. وينظر: جواب السؤال رقم:(112445). 

وعليه؛ فلا يجوز لك شراء سهم مختلط، ولا بيعه، ولو كان ذلك يتم في دقائق، لأن العقد محرم، فيأثم المشتري بمجرد إجراء البيع أو الشراء، سواء أخذ نصيبه من الربا أو لا، وسواء احتفظ به أو تخلص منه، لكن يزداد الإثم، بالاحتفاظ بالسهم إلى أن يدخل المال في الربا، كما يزداد الإثم بأكل الربا بلا ريب.

ومما يزيل الإشكال أن تعلم أن السهم المختلط محمّل ومشتمل على قدر من الحرام، وهذا ما يمنع مجرد شراء السهم أو وبيعه، ثم هذا السهم كلما بقي، استمر في الربا -إذا كان المال مودعا في حساب ربوي- فيزيد الإثم بذلك.

وكونك تتخلص منه مباشرة، فهذا يمنع زيادة الإثم، لكن لا ينجيك من إثم شرائه، ثم إثم بيعه، ثم إثم إعانة من اشتراه منك على الحرام، وليس إعانة الشركة؛ وهذا على فرض أنها لا تعان بذلك كما ظننت.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب