السبت 15 جمادى الأولى 1446 - 16 نوفمبر 2024
العربية

حكم أخذ قرض ربوي من أجل شراء بيت

373322

تاريخ النشر : 11-01-2022

المشاهدات : 27129

السؤال

أنا مغربي،عمري 30 سنة، ومتزوج، كنت أسكن مع والدي في سكن صفيحي، وعندما أكملت دراستي وجدت عملا، والحمد لله تعالى، وبعد سنوات قررت الزواج، وخرجت لأكتري سكنا بالقرب من نفس المدينة؛ نظرا لضيق منزل والدي، وفي هذه السنة جاءت السلطات المحلية من أجل هدم دور الصفيح بعد إحصاء السكان، وقد تقرر استفادة جميع السكان من شقق اقتصادية، وأيضا استفادة المتزوجين من أبنائهم،المشكل يكمن في عدم توفري على المبلغ المطلوب دفعه بأكمله من أجل الانتقال من سكن عشوائي إلى سكن لائق، فهل يجوز أخذ قرض ربوي؛ من أجل الاستفادة، علما أنني لم أجد من يقرضني قرضا حسنا إلى الآن؟

الحمد لله.

أولاً:

حالة الضرورة من الحالات التي يرخص للمسلم فيها فعل المحرّم. 

الربا من أكبر الكبائر ، وقد ثبتت حرمته بنص القرآن والسنة والإجماع.

قال الله تعالى:يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ البقرة /278-279.

وهو من المحرمات التي لا يؤذن بملابستها إلا عند الضرورة للقاعدة "الضرورات تبيح المحضورات" .

وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم:(94823)، ورقم:(123563).

ثانيا:

شراء السكن ليس من باب الضرورات

وشراء السكن ليس من باب الضروروات ولا الحاجات الملحة، مادام الإنسان يجد مخرجا حيث يتمكن من الحصول على المسكن على وجه الكراء، فمازال الناس يعيشون بالكراء طوال حياتهم ولا يعد هذا حرجا تباح لأجله المحرمات.

سُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":

" ما حكم الإسلام في أخذ قرض من البنوك بالربا لبناء بيت متواضع؟

الجواب: يحرم أخذ قرض من البنوك وغيرها بربا، سواء كان أخذه القرض للبناء أم للاستهلاك في طعام أو كسوة أو مصاريف علاج، أم كان أخذه للتجارة به وكسب نمائه، أم غير ذلك؛ لعموم آيات النهي عن الربا، وعموم الأحاديث الدالة على تحريمه، كما أنه لا يجوز إيداع مال في البنوك ونحوها بالربا.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود ، عبد الله بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى" (13/385).

وراجع للأهمية جواب السؤال رقم:(105331).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب