الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

تزوجت بلا ولي وهي ثيب وكان المأذون أحد الشهود فهل تحتاج إلى طلاق لتنفصل عن زوجها؟

374759

تاريخ النشر : 24-05-2022

المشاهدات : 6175

السؤال

أنا فتاة في العشرينات من عمري، سبق لي الزواج، ثم انفصلت عن زوجي، وبسبب خلافات كثيرة مع أهلي كنت أسكن لمدة عامين في سكن منفصل عن أهلي، ولكن قريب منهم، وكنت أحتاج أحيانا المساعدة من شاب في قرابة سني لمساعدتي في بعض الإصلاحات، وأنا أعرف أهله، وأعرفه منذ سنوات معرفة عامة، وبسبب معاملتنا كان يريد أن يتزوجني، ولكن بسبب المشاكل وظروفه لن نستطيع الآن، فقال لي: نستطيع أن نتزوج زواجا عرفيا، ومن المفترض أنه مثل الزواج شرعي الذي يتم عند مأذون، وأني لا أحتاج لولي؛ لأنني ثيب، فأنا لم أكن مقتنعة بهذا الأمر، وبحثت كثيرا، فوجدت البعض يقول: إن المأذون أو ما يقوم مقامه إذا كان على المذهب الحنفي فهذا يجوز، فوافقت بالرغم من أنني كنت حزينة، وقام المحامي لدى المأذون بكتابة العقد، والمأذون ساعدنا في قول صيغة العقد، وتفاجأت بالمأذون يقول: إنه بدلا من أن نبحث عن شهود، فهو الشاهد والمحامي شاهد ثان !، ولم يعلم أي حد بهذا الزواج، فأنا استغربت الأمر، ولكن لم أعلم أنه من الممكن أن يكون خطأ، بعد ذلك تم الزواج بشكل كامل، وتمت المعاشرة، ولكن لم يحدث حمل؛ لأنني قابلته أيام قليلة في خلال شهرين، حيث حدثت مشكلات عند أهله، وأنا رجعت أقيم ببيت أهلي، والآن أنا منفصلة عنه لمدة عام وعدة شهور؛ لأنني شككت في حكم هذا الزواج، فعاملته معاملة الأجنبي. فسؤالي : ما حكم هذا الزواج؟ وإذا كان الزواج باطلا أو فاسدا هل يجب أن يطلقني لكي أنفصل عنه؟

الحمد لله.

أولا:

حكم الزواج بلا ولي

النكاح بلا ولي لا يصح عند الجمهور، فهو نكاح فاسد، ويصح عند الحنفية، لكن إذا تم عقد النكاح عند قاض أو مأذون من قِبل القاضي، في وجود شاهدين، فلا ينقض عند الجمهور.

قال ابن قدامة رحمه الله: "فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم، أو كان المتولي لعقده حاكما، لم يجز نقضه وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة " انتهى من "المغني" (7/ 6).

وإذا كان المأذون لم يسجله رسميا فإنه ينقض.

وبكل حال، وسواء قلنا بوجوب نقض هذا النكاح، أو عدم نقضه، فلا يختلف الأمر في ذلك عند التفريق بينهما؛ فلا بد من الطلاق للخروج من هذا النكاح الفاسد.

قال ابن قدامة رحمه الله: "وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا، لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها. وإذا امتنع من طلاقها، فسخ الحاكم نكاحه. نص عليه أحمد. وقال الشافعي: لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق؛ لأنه نكاح غير منعقد، أشبه النكاح في العدة.

ولنا، أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتيج في التفريق فيه إلى إيقاع فرقة، كالصحيح المختلف فيه، ولأن تزويجها من غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها، كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه الصحيح، ونكاح الآخر الفاسد، ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين.

وإذا زوجت بآخر قبل التفريق، لم يصح الثاني أيضا" انتهى من "المغني" (7/ 11).

ثانيا:

شهادة المأذون على عقد النكاح

يشترط لصحة العقد أن يشهده شاهدان مسلمان، ولا حرج أن يكون المأذون شاهدا.

والحاصل:

أن على زوجك هذا أن يطلقك لتحلي لغيره، فإن لم يفعل فإنك ترفعين أمرك للقضاء ليأمره القاضي بالطلاق أو يفسخ نكاحكما الفاسد.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(372507). 

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب