الحمد لله.
أولا:
حكم الزواج بلا ولي
النكاح بلا ولي لا يصح عند الجمهور، فهو نكاح فاسد، ويصح عند الحنفية، لكن إذا تم عقد النكاح عند قاض أو مأذون من قِبل القاضي، في وجود شاهدين، فلا ينقض عند الجمهور.
قال ابن قدامة رحمه الله: "فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم، أو كان المتولي لعقده حاكما، لم يجز نقضه وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة " انتهى من "المغني" (7/ 6).
وإذا كان المأذون لم يسجله رسميا فإنه ينقض.
وبكل حال، وسواء قلنا بوجوب نقض هذا النكاح، أو عدم نقضه، فلا يختلف الأمر في ذلك عند التفريق بينهما؛ فلا بد من الطلاق للخروج من هذا النكاح الفاسد.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا، لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها. وإذا امتنع من طلاقها، فسخ الحاكم نكاحه. نص عليه أحمد. وقال الشافعي: لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق؛ لأنه نكاح غير منعقد، أشبه النكاح في العدة.
ولنا، أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتيج في التفريق فيه إلى إيقاع فرقة، كالصحيح المختلف فيه، ولأن تزويجها من غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها، كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه الصحيح، ونكاح الآخر الفاسد، ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين.
وإذا زوجت بآخر قبل التفريق، لم يصح الثاني أيضا" انتهى من "المغني" (7/ 11).
ثانيا:
شهادة المأذون على عقد النكاح
يشترط لصحة العقد أن يشهده شاهدان مسلمان، ولا حرج أن يكون المأذون شاهدا.
والحاصل:
أن على زوجك هذا أن يطلقك لتحلي لغيره، فإن لم يفعل فإنك ترفعين أمرك للقضاء ليأمره القاضي بالطلاق أو يفسخ نكاحكما الفاسد.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(372507).
والله أعلم.
تعليق