الحمد لله.
أولا:
حكم معاهدة الله تعالى لحث النفس على فعل أو ترك
العهد مع الله تعالى إذا كان لأجل الحث على فعل شيء، أو ترك شيء: له حكم اليمين.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " إذا قال : أعاهد الله أني أحج العام ، فهو نذر وعهد ويمين.
وإن قال: لا أكلم زيدا ، فيمين وعهد ، لا نذر.
فالأيمان إن تضمنت معنى النذر وهو أن يلتزم لله قربة : لزمه الوفاء بها " انتهى من "المستدرك على مجموع الفتاوى"(5/144) .
وينظر: جواب السؤال رقم:(187335).
ثانيا:
حكم من عاهد الله على فعل شيء ولم يلتزم
إذا خالفت العهد المذكور لزمك كفارة يمين؛ لأن هذا من نذر المباح، وهو ترك عادة مباحة، فلا يلزم الوفاء به، بل يخير فيه الإنسان بين الوفاء، وبين أن يكفر كفارة يمين.
قال ابن قدامة رحمه الله: " النذر سبعة أقسام". ثم قال:
" القسم الخامس , المباح ; كلبس الثوب , وركوب الدابة , وطلاق المرأة على وجه مباح ؛ فهذا يتخير الناذر فيه بين فعله ، فيبرّ بذلك ؛ لما روي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. رواه أبو داود.
ولأنه لو حلف على فعل مباح: برّ بفعله ؛ فكذلك إذا نذره ؛ لأن النذر كاليمين.
وإن شاء تركه ، وعليه كفارة يمين...
فأما حديث التي نذرت المشي , فقد أمر فيه بالكفارة في حديث آخر , وروى عقبة بن عامر , أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام , فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فقال: مروها فلتركب , ولتكفر عن يمينها صحيح , أخرجه أبو داود. وهذه زيادة يجب الأخذ بها " انتهى من "المغني" (10/70).
ولا تتكرر الكفارة إذا عدت للمخالفة؛ لخلو الصيغة مما يفيد التكرار.
وكفارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ لقول الله سبحانه: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ الآية من سورة المائدة/89.
ويجزئ إعطاء كل مسكين وجبة طعام، أو كيلو ونصف من الأرز.
والله أعلم.
تعليق