الحمد لله.
أولا:
قد أخطأتم بالاتفاق على تسريع الإجراءات مقابل مبلغ من المال، فإن الظاهر أن هذا المال أو بعضه سيذهب للمسئول عن الأوراق، وهذه رشوة محرمة، وقد روى أحمد (6791)، وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي) والحديث صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621)، وعند أحمد: (والرائش) وهو الذي يتوسط بينهما.
ثانيا:
إذا وقع عليكم ظلم وحُذِف ملفكم، ولم يمكن إرجاعه إلا بدفع الرشوة: جاز لكم الدفع، وحرم المال على الآخذ.
قال الخطابي رحمه الله: " إذا أَعطى ليتوصل به إلى حقه، أو يدفع عن نفسه ظلماً، فإنه غير داخل في هذا الوعيد " انتهى من "معالم السنن" (4/161).
ثالثا:
حلف والدك على القرآن أنه سيعطي للشخص الآخر مبلغ ٧ الف دولار كاملة خلال شهر، يمين منعقدة، ولا يلزمه الوفاء بها، بل له الحنث ليحفظ ماله ممن يريد أخذه بغير حق، ويلزمه حينئذ كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ) رواه مسلم (1650).
والله أعلم.
تعليق