الحمد لله.
أولا:
خروج الدم والصديد من هذا الناسور- والحال أنه خارج الدبر، كما ورد وصفه في السؤال- لا ينقض الوضوء، ولو كان الخارج كثيرا، على الراجح.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/10):
"إذا خرج دم من الباسور: إن كان داخل الدبر نقض الوضوء.
وإن كان الباسور خارج الدبر لم ينقض، هكذا ذكره الصيمري وغيره" انتهى.
ثانيا:
الدم الخارج من غير السبيلين نجس في قول الجماهير من أهل العلم، والأصل وجوب تطهير البدن والثوب منه قبل الصلاة.
لكن إن شق ذلك، صلى الإنسان على حاله، مع وضع اللاصق الذي يمنع انتشاره.
قال الحطاب المالكي : " وقال في الطراز في صاحب السلس ... هل يستحب له غسل فرجه ؟ قال ابن حبيب : يستحب، اعتبارا بالوضوء. وقال سحنون : لا يستحب اعتبارا بسائر النجاسات السائلة، كالقروح وشبهها؛ لا تغسل إلا أن تتفاحش " انتهى من "مواهب الجليل"(1/143) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته : عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك ، وإلا عفي عنه ، لقول الله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج) ، وقوله: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .
ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية"(1/192).
ونسأل الله أن يشفيك ويعافيك.
والله أعلم.
تعليق