الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

حكم بيع أسورة الكواكب للرجال والنساء

377255

تاريخ النشر : 12-05-2022

المشاهدات : 8346

السؤال

اعتدت على بيع هذا السوار "أسورة الكواكب" منذ ثلاث سنوات، لم أقصد أبدًا الشرك، واعتقدت أنّ هذا ليس شركا، لقد كتبت على نسخة المبيعات الخاصة بي "أظهر مدى حبك لأحبائك من خلال منحهم هذا السوار الجميل"، و" ستحصل على العالم كله في يدك"، وكان هذا مجرّد اقتباس من أغنية تناسب هدية الزينة هذه، هذا كل شيء. 1. فهل يجوز بيع منتج مثل هذا؟ 2. وهل يجوز الاحتفاظ بأرباحي من هذا المنتج قبل ثلاث سنوات؛ لأنني كنت أحاول فقط بيع السلعة لغرض الزينة فقط، وكنت أعتقد أنه لا بأس من بيع هذه الزينة وارتدائها، ولقد ارتبكت حقّا بشأن هذه السلعة بعد رمضان هذا العام؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز للرجل لبس الأساور، سواء كانت من جلد، أو معدن، أو غير ذلك، ولا يجوز بيعها له؛ لأن الأساور من زينة النساء، والتشبه بهن في ذلك محرم.

روى البخاري (5435) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ".

وفي رواية للبخاري أيضا (5436) : "لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ .

قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله: "وَلِلرَّجُلِ لُبْسُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ؛ للاتباع [أي : اتباع النبي صلى الله عليه وسلم]، وَالْإِجْمَاعِ ، بَلْ يُسَنُّ له كما مَرَّ ... ، لَا لُبْسُ السِّوَارِ ، بِكَسْرِ السِّينِ وَضَمِّهَا ، وَنَحْوِهِ ، كَالدُّمْلُجِ وَالطَّوْقِ ؛ فَلَا يَحِلُّ له ، وَلَوْ من فِضَّةٍ ؛ لِأَنَّ فيه خُنُوثَةً لَا تَلِيقُ بِشَهَامَةِ الرِّجَالِ " انتهى من "أسنى المطالب"(1/379) .

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: " يَحْرُمُ التَّشَبُّهُ بِهِنَّ [ أي : بالنساء ] بِلُبْسِ زِيِّهِنَّ الْمُخْتَصِّ بِهِنَّ، اللَّازِمِ في حَقِّهِنَّ؛ كَلُبْسِ السِّوَارِ وَالْخَلْخَالِ وَنَحْوِهِمَا، بِخِلَافِ لُبْسِ الْخَاتَمِ " انتهى من" الفتاوى الفقهية الكبرى"(1/261) .

فلا يجوز لك بيع أساور للرجال مطلقا.

ويجوز بيعها للنساء، بشرطين:

الأول: ألا تباع لمن يغلب على الظن أنها تتبرج بالأسورة وتكشف عن معصمها.

سئلت اللجنة الدائمة :ما حكم الاتجار في زينة النساء ، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجةً به للأجانب في الشوارع ، كما يرى من حالها أمامه ، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار ؟

فأجابت: "لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان .

إما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها ، أو لم يعلم شيئًا فيجوز له الاتجار فيها " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/67) .

الثاني: أن يخلو الأمر من اعتقاد فاسد.

ولا نرى حرجا فيما ذكرت من تسمية الأسورة بأسورة الكواكب، ومن جعلها مجسمات على أسماء الكوكب، ما دمت لا تروج لمعتقد فاسد كأن تدعي للأسورة تأثيرا في السعادة مثلا، أو تجلب الحظ، أو أن من يملكها يملك الكواكب حقيقة!، أو أن الشمس مصدر التأثير على الكواكب، كما هو اعتقاد كثير من الوثنيين في تأليه الشمس.

فإذا خلا الأمر من اعتقاد فاسد، سواء كان هذا الاعتقاد شائعا في الناس، أو كنت أنت من تروجه بسلعتك؛ فلا حرج في بيع الأساور للنساء بهذه الشرطين.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب