الحمد لله.
ذكر الفقهاء مرضا يصيب الغنم وهو "الثَّوَل" يشبه الجنون، يجعلها تدور حول نفسها، واختلفوا في جواز التضحية بالثَّوْلاء على قولين.
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (15/63): " الثَّوَل: داء يشبه الجنون، قال صاحب القاموس: الثَّوَل: استرخاء في أعضاء الشاء خاصة، أو كالجنون يصيبها، فلا تتبع الغنم، وتستدير في مرتعها.
وقال ابن الأثير: هو داء يأخذ الغنمَ، كالجنون؛ يلتوي معه عنقها. وقيل هو داء يأخذ في ظهورها ورءوسها، فتخر منه، والثولاء من الشاء وغيرها: المجنونة، والذكر أثول.
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي.
قال الرملي: الثوَّلاء هي المجنونة التي تستدبر الرعي، ولا ترعى إلا القليل، وذلك يورث الهزال.
الحكم الإجمالي:
3 - يرى الشافعية والمالكية على المذهب: عدم إجزاء الثولاء في الأضحية، إلا أن المالكية خصوا عدم الإجزاء بالشاة دائمة الجنون، التي فقدت التمييز بحيث لا تهتدي لما ينفعها ولا تجانب ما يضرها، أما الجنون غير الدائم فلا يضر عندهم.
وذهب الحنفية وابن عبد البر من المالكية إلى جواز التضحية بالثولاء، إلا أن الحنفية قيدوا جواز التضحية بها بما إذا كانت تعتلف، أما إذا كان الثول يمنعها من الرعي والاعتلاف: فلا تجوز؛ لأنه يفضي إلى هلاكها فكان عيبا فاحشا.
كما قيد ابن عبد البر جواز التضحية بالثولاء بكونها سمينة. ولم نر نصا في ذلك للحنابلة" انتهى.
وجاء في "الموسوعة" (5/86): "الثولاء وهي المجنونة، ويشترط في إجزائها ألا يمنعها الثول عن الاعتلاف، فإن منعها منه لم تجزئ، لأن ذلك يفضي إلى هلاكها.
وقال المالكية والشافعية: لا تجزئ الثولاء، وفسرها المالكية بأنها الدائمة الجنون التي فقدت التمييز، بحيث لا تهتدي لما ينفعها ولا تجانب ما يضرها، وقالوا: إن كان جنونها غير دائم لم يضر.
وفسرها الشافعية بأنها التي تستدير في المرعى، ولا ترى إلا قليلا، فتهزل" انتهى.
وعليه:
فإذا كان الخروف يأكل كغيره، ولم يُصَب بهُزال، فلا حرج في التضحية به؛ لأن عيبه حينئذ ليس منصوصا عليه، ولا في معنى المنصوص؛ والأصل الإجزاء.
وينظر للأهمية في عيوب الأضحية جواب سؤال: (شروط الأضحية).
وينظر للفائدة مقال : (ملخص أحكام الأضحية).
والله أعلم.
تعليق