الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

حكم تبديل لحم الأضحيه بلحم آخر وعدم التصدق بشيء من الأضحية

378031

تاريخ النشر : 29-11-2022

المشاهدات : 2459

السؤال

والدي مشترك بسهمين في بقرة كأضحية، ووالدتي ستضحي بخروف من مالها الخاص، ونحن نفضل أكل لحم الخروف، فهل يجوز لنا توزيع أضحية أبي من لحم البقر، والاحتفاظ بأضحية أمي من لحم الخروف كاملة لنا بالبيت، فهل يؤثر هذا على الثواب؛ لأن والدتي لن تخرج من أضحيتها شيئا؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا كان المراد أن والدتك لن تخرج شيئا من خروف الأضحية اكتفاء بإخراجكم من سبعي البقر، فهذا خطأ؛ إذ يلزم المضحي أن يتصدق من أضحيته بشيء منها، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو ظاهر النصوص الشرعية.

قال النووي رحمه الله :"يجب التصدق بقدرٍ ينطلق عليه الاسم؛ لأن المقصود إرفاق المساكين، فعلى هذا : إن أكل الجميع ، لزمه ضمان ما ينطلق عليه الاسم" انتهى من " روضة الطالبين وعمدة المفتين" (3/223).

قال العلامة ابن حجر الهيتمي، في تحرير ما يجب التصدق منه ، وما ينطلق عليه الاسم: " (والأصح وجوب تصدق) ...، ولو على فقير واحد (ببعضها) ؛ مما ينطلق عليه الاسم . قال ابن الرفعة عقب هذا : قال في الحاوي : وهو ما يَخرج عن القدر التافه ، إلى ما جرى في العرف أن يُتصدق به فيها ... ؛ وذلك لأنها شرعت رفقا للفقير .. " انتهى، مختصرا من "تحفة المحتاج" (9/364).

وقال الكمال الدميري: "قال الإمام: لا خلاف أن الفرض يسقط بما ينطلق عليه الاسم، وإن قل. وينبغي أن لا يُكتفي بما لا يشبع الفقير الواحد منها." انتهى من "النجم الوهاج" (9/518).

وقال البهوتي رحمه الله :"فَإِنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ مِنْهَا ، ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ، كَالْأُوقِيَّةِ " انتهى من "كشاف القناع"(7/444).

وسئل الشيخ ابن عثيمين : عمن يقوم بطبخ كامل الأضاحي مع أقاربه بدون التصدق منها، هل عملهم صحيح ؟

فأجاب رحمه الله بقوله :"هذا خطأ ؛ لأن الله تعالى قال : ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ).

وعلى هذا : يلزمهم الآن أن يضمنوا ما أكلوه ، عن كل شاة شيئًا من اللحم ، يشترونه ويتصدقون به " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (25/132).

ثانيا:

إذا كان سيتم مبادلة اللحم- كما جاء في عنوان السؤال- على سبيل التمليك، بأن يعطي والدك لوالدتك من لحم البقر لتتصدق به، على أن تعطيه من لحم الخروف عوضا عنه، فهذا بيع، ولا يجوز بيع شيء من الأضحية حتى الجلد، وينظر: جواب السؤال رقم:(110665). 

وأما إذا لم توجد مبادلة على الوجه المذكور وهو أخذ الأب من لحم الخروف في مقابل إعطائه لحم البقر، وإنما يختلط اللحم ويكون كله لأهل البيت لكن المقصود هو الرغبة في الاحتفاظ بلحم الخروف، فلا بيع هنا، وفيه ما تقدم، وهو أنه يلزم التصدق بشيء منه، مما جرى العرف أن يعطى مثله للفقراء من الأضحية.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب