الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

نسوا التلفظ بالإيجاب والقبول في مجلس توثيق عقد النكاح

379031

تاريخ النشر : 21-08-2022

المشاهدات : 4679

السؤال

والدي متوفي رحمه الله تعالى منذ زمن، وعندي أخت، وأنا أخوها الأكبر، والجد لأب موجود حفظه الله تعالى، الأخت جاءها نصيبها، وأثناء عقد القران كان الجد متواجدا بحكم أنه الولي لأختي، ولكن المأذون نسي لفظ الإيجاب والقبول من الولي والعريس، والظاهر أن جميعهم نسوا ذلك، وانشغلوا بإجراءات موقع أبشر من بصمة، وإدخال بيانات الزوج والزوجة والولي ـ الجد ـ والشهود، ثم في اليوم التالي تذكر المأذون، وتواصل مع الزوج، وتواصل معي باعتبار أني أخ الزوجة، وقال: لابد من الإيجاب والقبول، والأمر فيه خير، وأنه نسي، فقلت له : إن الجد خارج مدينتنا، ويصعب حضوره حالياً، مع إمكانية حضوره فيما بعد، أو بالاتصال الهاتفي، فقال المأذون: لا بأس أنت أخوها الأكبر، وتكفي، ثم جاء المأذون منزلنا هو والزوج، وقلت لفظ الإيجاب: زوجتك أختي فلانة، وقال الزوج: قبلت بها زوجة، ولم يكن متواجدا إلا أنا وأخي والمأذون والزوج . فهل العقد صحيح إن شاء الله تعالى؟ أم لابد أن يكون لفظ الإيجاب من الجد؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

دلت الأحاديث الصحيحة على اشتراط الولي لصحة عقد النكاح.

فعن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلاَثَ مَرَّاتٍ- أخرجه أبو داود(2083)، والترمذي(1102)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل"(6/243).

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ أخرجه أبو داود (2085)، والترمذى(1101)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (6/ 235).

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

" العقد بدون ولي عقد فاسد، على الصحيح، الذي عليه جمهور أهل العلم ، ليس للمرأة العقد عن نفسها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ ) ويقول صلى الله عليه وسلم: ( لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ) كلاهما أحاديث صحيحة" انتهى من"فتاوى نور على الدرب" (20 /197–198).

وإذا لم يوجد الأب ، ووجد الجد والأخ، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الجد هو الأقرب والمقدم في الولاية.

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:

" واختلفوا في الجد، والأخ، فقال مالك: الأخ أولى بإنكاح أخته من الجد.

وقال الشافعي: الجد أولى من الأخ، وقال أحمد: الجد أعجب إلي، وكذلك قال إسحاق " انتهى من "الاشراف" (5/28).

ولا يصح عندهم تولي الولي الأبعد للعقد مع وجود الأقرب.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" إذا زوجها الولي الأبعد، مع حضور الولي الأقرب، فأجابته إلى تزويجها من غير إذنه، لم يصح. وبهذا قال الشافعي . وقال مالك: يصح؛ لأن هذا ولي، فصح له أن يزوجها بإذنها كالأقرب. ولنا، أن هذا مستحق بالتعصيب، فلم يثبت للأبعد مع وجود الأقرب، كالميراث، وبهذا فارق القريب البعيد " انتهى من"المغني"(9/ 378-379).

وينظر جواب السؤال رقم:(150788).

ثانيا:

لا ينعقد العقد إلا بالإيجاب والقبول ، ولكن الإيجاب والقبول ليس لهما صيغة محددة ، فإن كان حصل باللفظ أثناء الجلسة وإدخال البيانات في الموقع الإلكتروني ما يفيد حصول الإيجاب والقبول فقد انعقد العقد، ولا حاجة إلى إعادته .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" فالقاعدة أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح، هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " انتهى من"الشرح الممتع" (12/40).

فإن لم تحصل أي صورة من صور التعاقد، وإنما كان المجلس لتعبئة المعلومات فقط، فهذا لا يعد عقدا.

سُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":

" كتب بيننا المحامي عقد زواج... بحضور (الزوج، ووالد الزوجة، والزوجة، وشاهدين، ووالدة الزوجة) وكتب المحامي العقد كتابة، وقرأه عليهم قراءة، ووافق الجميع على جميع ما هو مكتوب بالعقد، ووقع الزوج، ووالد الزوجة، والزوجة، والشهود، والمحامي، على جميع ما هو مكتوب بهذا العقد، وتم توثيق العقد من المحكمة في مصر ولم يطلب المحامي الذي عقد القران من والد الزوجة أن ينطق بـ: زوجتك ابنتي، ولم يطلب من الزوج أن ينطق قبلت هذا الزواج...

هل هذا العقد والزواج صحيح أم باطل، أو يحتاج إلى تجديد؟

الجواب: الواجب إعادة العقد المذكور؛ لأنه لا يجزئ في عقد النكاح مجرد التوقيع على العقد المكتوب، فلا بد من لفظ يصدر من الولي بالإيجاب، ولفظ يصدر من الزوج بالقبول بأي لفظ تعارفا عليه، وما مضى يعتبر نكاحا باطلا، وعلى الجميع التوبة إلى الله من ذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بكر بن عبد الله أبو زيد ، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، صالح بن فوزان الفوزان ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى من"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى" (18 /85– 87).

ثالثا :

سبق أن الولي الأبعد إذا عقد النكاح مع إمكان عقده من الولي الأقرب أن العقد لا يصح .

وعلى هذا ، فالاحتياط : أن تصححوا العقد وتعيدوا التلفظ به من جديد، والأمر في هذا سهل ، يتم الاتصال بالجد ويطلب منه توكيل الأخ في عقد النكاح ، ثم يقوم الأخ بعقد النكاح في حضور شاهدين ، ولا يشترط حضور المأذون . وينظر جواب السؤال رقم:(182964) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب