الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

حكم إعطاء البنك لمستلم الحوالة الخارجية 2% هدية

السؤال

أنا من بنغلاديش، لدي أخ يعمل في قطر، عندما يقوم بتحويل المال من هناك يحصل علاوة في كل مئة ريال يعطونا علاوة أو زيادة ريالين، وهذه التحويلة تسمى تحويلة سريعة عبر خدمة تسمى "Money Gram"، فعندما يقوم أخي بتحويل المال عبر هذه الخدمة يطلبون منه اسم المستلم، ثم يعطونه رمزا، فأقوم أنا بأخذ هذا الرمز إلى أحد البنوك التي تتعامل معهم، وأصرف المال. السؤال : ما حكم أخذ العلاوة التي تحصل في هذه التحويلة؟

الجواب

الحمد لله.

لم نقف على مثل ما ذكرت، والمعهود أن البنوك تخصم من المبلغ المحول لا أن تضيف إليه، والذي يظهر أنه لا حرج في ذلك ما دامت الزيادة غير مشروطة وتعطى مع سحب جميع المال؛ لا سيما إذا كانت الحوالة سريعة، ولم يشترط بقاء المال لديهم مدة معينة.

والعلاقة بين العميل والبنك الذي يصرف له المال: علاقة إجارة.

قال الدكتور عبد الكريم بن محمد السماعيل: "العلاقة التعاقدية بين المصرف والعميل: تقوم العلاقة بينهما على أساس الإجارة، فالعميل يستأجر المصرف لتحصيل قيمة الحوالة وتسليمها له، ويتقاضى المصرف الأجرة عند صرف القيمة للعميل" انتهى من "العمولات المصرفية" ص262

ولا حرج في قبول الهدية من المستأجر.

وعلى فرض أن دخول المال إلى البنك يكيف على أنه قرض من العميل للبنك، كالإيداع في الحساب الجاري-وهو فرض لا نقول به- فإن الهدية أو الزيادة التي يدفعها المقترض عند سداد القرض بلا شرط، لا حرج فيها. والمحذور أن تكون بشرط، أو أن تكون أثناء القرض.

والأصل في ذلك حديث أَبِي رَافِعٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بكْرًا، فَقدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أبَا رَافِعٍ أنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بكْرَهُ، فَقَال: لاَ أجِدُ إِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًّا، فَقَال: أعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهمْ قَضَاءً رَواهُ مُسْلِمٌ (1600).

قال ابن قدامة رحمه الله: " فإن أقرضه مطلقا من غير شرط، فقضاه خيرا منه في القدر، أو الصفة، أو دونه، برضاهما، جاز" انتهى من "المغني" (4/242).

والحاصل: أنه لا حرج في أخذ هذه المنحة أو الهدية.

فإن كان المال يبقى في البنك في الحساب الجاري، فلا يجوز أخذ هذه الهدية؛ لأن بقاء المال في الحساب يعتبر قرضا، ولا يجوز أخذ الهدية على القرض أثناء القرض.

وينظر: جواب السؤال رقم:(106418). 

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب