الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم الاشتراك في النقابة العمالية بمقابل، للحصول على دعهما عند الخلاف مع صاحب العمل

380159

تاريخ النشر : 18-08-2022

المشاهدات : 4849

السؤال

عرض عليّ صاحب العمل فرصة الانضمام إلى نقابة العمّال، النقابة تتطلّب منّي أن أدفع لهم رسوم عضوية صغيرة من راتبي، تتمثّل إحدى المزايا الرئيسية التي تقدمها النقابة العمالية مقابل مدفوعاتي المنتظمة أنّه في حالة غير متوقعة حيث أواجه فيها أيّ قضايا تمييزية أو غير قانونية في العمل، فإن النقابة العمالية ستتفاوض مع صاحب العمل بهدف مساعدتي في هذه الحالة، فهل يجوز الانضمام إلى هذه النقابة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الانضمام إلى النقابة العمالية غالبا ما يتضمن الحصول على تأمين صحي أو تأمين تقاعدي، وهذا فيه تفصيل:

1-فإن كانت فائض التأمين لا تأخذه النقابة، وإنما يضاف إلى صندوق الاعضاء، وإن استثمر المال استثمر بطريقة مشروعة، فهذا تأمين تعاوني مباح.

2-وإن كان الفائض لا تأخذه النقابة ولكن يستثمر في بنك ربوي، فهذا تأمين تعاوني محرم.

3-وإن كان الفائض تأخذه النقابة فهذا تأمين تجاري محرم. وينظر: جواب السؤال رقم:(130761)، ورقم:(8889). 

ثانيا:

إذا لم يتضمن الانضام للنقابة تأمينا محرما، وكان في الانضمام إليها منافع مباحة، كالاستفادة من نادي النقابة، أو من خدمات تعليمية ونحوها- فلا حرج في الانضمام إليها بدفع مقابل، ويستفيد العضو- مع ذلك- مساعدتها عند حدوث تجاوز من صاحب العمل، ويكون مبلغ الاشتراك مقابل المنافع المباحة.

وأما إذا  لم يكن في الانضمام منافع مباحة غير المساعدة المحتملة، فلا يظهر جواز ذلك؛ لأنه نوع من القمار، يدفع الإنسان مالا في مقابل أمر محتمل، قد يقع وقد لا يقع، ما لم يكن الانضمام إجباريا بحيث لا يتمكن الإنسان من العمل إلا به، كما هو الحال في بعض البلدان، فيجوز حينئذ والإثم على من أجبره.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب