الحمد لله.
كتابتك: " إذا فعلت كذا فسأصوم كذا وكذا من الأيام، وإذا فعلت كذا فسأتصدق بكذا من المال" وأنت لا تنوي النذر، لا يترتب عليها شيء؛ لأن النذر لا ينعقد بالكتابة إلا مع النية.
قال في "أسنى المطالب" (1/ 575): "(الركن الثاني: الصيغة ؛ فلا بد منها) في النذر ؛ فلا ينعقد بالنية ، كسائر العقود .
وينعقد بإشارة الأخرس المفهمة .
وينبغي انعقاده بكتابة الناطق مع النية . قال الأذرعي: وهو أولى بالانعقاد بها من البيع" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (40/140): "ويقوم مقام اللفظ : الكتابة المقرونة بنية النذر، أو بإشارة الأخرس المفهمة الدالة ، أو المشعرة بالتزام كيفية العقود" انتهى.
والحاصل:
أن مجرد الكتابة المذكورة، ليست من صيغ النذر الصريحة، بل هي من الكنايات المعتبرة في انعقاده، إذا صاحبتها نية النذر، وأما مع نيته عدم الدخول في النذر، أو حتى مع عدم نية النذر، فلا ينعقد النذر بمجرد ذلك.
والله أعلم.
تعليق