الثلاثاء 23 صفر 1446 - 27 اغسطس 2024
العربية

إذا اختلف الإيجاب والقبول في النكاح بقدر المهر، فهل يصح العقد؟

380488

تاريخ النشر : 21-04-2023

المشاهدات : 1552

السؤال

إذا قال ولي البنت: زوجتك ابنتي على مهر مقداره 4000 دينار، وقال الزوج: قبلت على 5000 دينار، أي تغير القبول عن الإيجاب فما حكم العقد؟ هل يبطل أم يكون موقوفا على موافقة ولي البنت؟

الجواب

الحمد لله.

من أركان العقود : الإيجاب والقبول ، وذكر العلماء رحمهم الله شروطا للإيجاب والقبول حتى ينعقد بهما العقد – سواء كان عقد نكاح أم غيره - ، منها : أن يوافق القبولُ الإيجابَ ، إلا إذا كانت المخالفة لمصلحة مَنْ أوجب العقد ، فهذا المخالفة لا تمنع صحة العقد.

قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في "فقه السنة" (2/36) في شروط الإيجاب والقبول في النكاح :

"...

3 - ألا يخالف القبول الإيجاب إلا إذا كانت المخالفة إلى ما هو أحسن للموجِب، فإنها تكون أبلغ في الموافقة.

فإذا قال الموجِب: زوجتك ابنتي فلانة، على مهر قدره مائة جنيه، فقال القابل: قبلت زواجها على مائتين، انعقد الزواج، لاشتمال القبول على ما هو أصلح" انتهى.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (32/308):

"لِلْقَبُول فِي الْعُقُودِ شُرُوطٌ مِنْهَا:

أ - أَنْ يَكُونَ الْقَبُول عَلَى وَفْقِ الإْيجَابِ، وَهَذَا شَرْطٌ فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ" انتهى.

وجاء فيها أيضا (30/211):

"اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ لاِنْعِقَادِ الْعَقْدِ مِنْ تَوَافُقِ الإْيجَابِ وَالْقَبُول ، فَفِي عَقْدِ الْبَيْعِ مَثَلاً يُشْتَرَطُ أَنْ يَقْبَل الْمُشْتَرِي مَا أَوْجَبَهُ الْبَائِعُ بِمَا أَوْجَبَهُ ...

وَيَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لاِنْعِقَادِ الْعَقْدِ تَوَافُقَ الإْيجَابِ وَالْقَبُول فِي الْمَعْنَى ، وَلِهَذَا ذَكَرُوا أَنَّهُ لَوْ قَال : بِعْتُكَهُ بِأَلْفٍ فَقَال : اشْتَرَيْتُ بِأَلْفَيْنِ: جَازَ ؛ لأِنَّ الْقَابِل بِالأْكْثَرِ، قَابِلٌ بِالأْقَل ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِنْ قَبِل الْبَائِعُ الزِّيَادَةَ تَمَّ الْعَقْدُ بِأَلْفَيْنِ ، وَإِلاَّ صَحَّ بِأَلْفٍ فَقَطْ ، إِذْ لَيْسَ لِلْقَابِل وِلاَيَةُ إِدْخَال الزِّيَادَةِ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ بِلاَ رِضَاهُ، كَمَا عَلَّلَهُ ابْنُ الْهُمَامِ وَغَيْرُهُ" انتهى.

ونحوه في "الشرح الممتع" (8/104) للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

وعلى هذا ، فالنكاح صحيح ؛ ولا إشكال فيه.

والله أعلم. 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب