الحمد لله.
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة: بانت منه، ولم تحل له؛ لقوله تعالى في الطلاق الثالث: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ البقرة/230.
فإذا نكحها غيره نكاح رغبة- لا نكاح تحليل- ثم طلقها أو مات عنها، حلت لزوجها الأول.
ولا أثر للردة هنا، فلو طلقت ثلاثا، ثم ارتدت، ثم عادت إلى الإسلام: لم تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره.
قال الحطاب في "مواهب الجليل" (3/468): "إذا كان الزوجان مسلمين، فارتد أحدهما بعد طلاق الثلاث: لم تُسقط الردة الخطاب بأن تنكح زوجا غيره" انتهى.
وقال ابن الهمام في "فتح القدير" (4/178): " لو طلقها ثنتين وهي أمة ، ثم ملكها، أو ثلاثا لحرة، فارتدت ولحقت [أي بدار الحرب]، ثم ظهر على الدار؛ فملكها: لا يحل له وطؤها بملك اليمين، حتى يزوجها، فيدخل بها الزوج، ثم يطلقها" انتهى.
والله أعلم.
تعليق