الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

قال: طَلَّقْتُكِ، وأراد التمثيل وحكاية ما سيقوله مستقبلا لو فضحته زوجته

381647

تاريخ النشر : 14-08-2022

المشاهدات : 4338

السؤال

أنا شخصية مصابة بالوسواس، وأصابني في الطلاق بعد حادثة طلاق زوجي لي بالمزاح، وكان لا يعلم أنه بذلك يقع، وأخبرته بالحديث، وأصابني انهيار بسبب تلك الحادثة، وزوجي يرى أنها لم تقع، ولكن بسبب بكائي، قال لي: طيب أرجعتك، ارتاحي، وهو للآن لم يقتنع بها؛ لأنه قالها بلهجة أهل مصر، كأنه بمسلسل تلفزيوني، وتجاوزتها والحمدلله تعالى، وأيضا كان هذا في طهر جامعني فيه. لكن الآن سؤالي هو: حدث موضوع، كنا أنا وزوجي نتكلم في المستقبل، وقلت له: إنه إذا خانني، وانفصلنا سوف أخبر الناس أن سبب الانفصال الخيانة منه؛ حتى لا يظنون حينها أن السبب مني، فقال لي زوجي: طلقتك، طلقتك خلاص، ليش تقولين للناس ماضينا، المفترض الواحد يكتم أسرار بيته، ووقتها نحن نتكلم عن شيء لم يحدث، ومن ذلك الوقت وأنا موسوسة، وزوجي يقول: إن الموضوع على سبيل الحكاية، ولا داعي للوسوسة، وأنه يقصد حكاية بالمستقبل عندما ننفصل، وهو شيء لن يحصل، ولا يقصد توجيه الكلام لي في تلك اللحظة، أفتوني.

الجواب

الحمد لله.

إذا قال زوجك: "طلقتك طلقتك خلاص ليش تقولين للناس ماضينا المفروض الواحد يكون يكتم اسرار بيته" وأراد: طَلَّقْتُكِ الآن، وقع الطلاق.

وإن أراد حكاية ما سيقوله لك مستقبلا، إذا حصل انفصال وقلت إن السبب خيانته، فهو يحكي ويمثل ما سيكون منه، على فرض وقوع الانفصال؛ فإنه يقبل قوله: إنه لم يرد الطلاق؛ لأن القرينة تدل على صدقه، وأنه كان يحكي ما يمكن أن يقوله مستقبلا.

قال الشيخ سليمان الجمل في "حاشيته على منهج الطلاب" (4/337): "وحاصله: أن المطلق إذا ادعى أنه أراد شيئاً في الطلاق، فإن كان هناك قرينة تساعده على دعواه، صُدق في الظاهر؛ وإلا فلا".

إلى أن قال: "بل قصد المعنى، عند وجود الصارف: شرط للحكم بوقوعه ظاهراً وباطناً؛ بأن يُعتقد أنه وقع في الظاهر والباطن، وإن كان هو فيما بينه وبين الله يُوكَل لدينه؛ أي: يَعمل بقصده هذا.

وأما إذا لم تكن قرينة، فيحكم بوقوعه ظاهراً وباطناً. وإن كان يُدَيَّن أيضاً، بالنسبة لحاله بينه وبين الله؛ سواء قصد المعنى، أو لا. اهـ شيخنا" انتهى.

وقد أخطأ زوجك وأساء بهذه الحكاية وبما قبلها، فإن الطلاق لم يشرع للمزاح والعبث والتمثيل، والواجب على العبد تعظيم حدود الله، والوقوف عندها، والحذر من التلفظ بالطلاق ما لم يرد حقيقة الطلاق.

والله أعلم.


 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب