الحمد لله.
إذا كان هذا المبلغ قد جاء من بيع أرض جدتك، واحتفظت به أمك وخالتك، وقالوا إنه لصيانة البيت، فالواجب إعلام بقية الورثة به؛ لأنه بمجرد موت جدتك ينتقل المال لهم، ثم هم بالخيار إن شاءوا جعلوه لصيانة البيت، وإن شاءوا اقتسموا المال، حتى لو أدى ذلك إلى غلق البيت، وبهذا الإعلام تبرأ ذمة والدتك من الاحتفاظ بالمال وعدم إخبار الورثة به.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الملك بالإرث قهري، يدخل ملك الإنسان قهرا عليه، قال تعالى: ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) [النساء: 12] ، ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) [النساء: 11] ، ولهذا لو قال أحد الورثة: أنا غني لا أريد إرثي من فلان، قلنا له: إرثك ثابت، شئت أم أبيت، ولا يمكن أن تنفك عنه، ولكن إن أردت أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم، فهذا إليك بعد أن دخل ملكك" انتهى من "الشرح الممتع" (6/142).
ولا يجوز استعمال هذا المال في الصيانة أو غيرها، ولا يحل لوالدتك لو كانت حية أن تفعل ذلك إلا فيما يخص نصيبها من ذلك المال، وأما نصيب بقية الورثة فهو ملك لهم، والتصرف فيه- بغير إذن- عدوان محرم، وكذا إخفاؤه عنهم وحرمانهم من الاستفادة منه، وقد قال الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ النساء/29
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ رواه البخاري (67)، ومسلم (1679).
وقال صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه أحمد (20172) ،وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).
فبادر بإعلام بقية الورثة، واجعل الخيار لهم في الصيانة أو التقسيم، واطلب العفو منهم لوالدتك إن كانت أخفت عنهم المال.
والله أعلم.
تعليق