الحمد لله.
أولا:
ما قام به المندوبون من ادعاء البيع للمستشفى وبيعه المنتج في السوق بسعر مضاعف وأخذ الفرق لصالحهم: عمل محرم مشتمل على الكذب والتزوير، وخيانة الأمانة، وأكل المال بالباطل.
والواجب عليهم التوبة إلى الله تعالى، ورد ما ربحوا للشركة؛ لأنهم وكلاء عن الشركة، وما يربحه الوكيل فهو لموكله، ما لم تعف الشركة وتسامح في المال.
ثانيا:
إذا كان المدير العام هو صاحب الشركة، وتحققتَ من عفوه، لم يلزمك رد المال.
أما إذا لم يكن صاحبَ الشركة فلا عبرة بمسامحته؛ لأن المال يجب أن يرجع للشركة كما قدمنا.
ثالثا:
إذا لم تتحقق من مسامحة صاحب الشركة، فالواجب رد المال، وإذا شككت في مسامحته فينبغي سؤاله للتحقق من ذلك.
رابعا:
إذا لم يسامح صاحب الشركة، أو لم تتحقق من مسامحته، وجب رد المال، فتبيع الأراضي وتسدد ثمنها، فإن بقي شيء كان دينا في ذمتك حتى تؤديه.
ولا يجوز أن تقترض من هذا المال ولا أن تتاجر فيه؛ لأنه يجب السداد فورا ولا يحل التأخير، وأنت في حكم الغاصب، وبقاء المال تحت يديك زيادة في إثمك.
قال في "منار السبيل" (1/433): "(ويلزم الغاصب رد ما غصبه) لحديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، وتقدم وحديث: "لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جًاداً، ومن أخذ عصا أخيه فليردها" رواه أبو داود" انتهى.
وحديث عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ رواه أحمد (20098)، وأبو داود (3561)، والترمذي (1266)، وابن ماجه (2400) وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: حسن لغيره.
ونسأل الله أن يتوب عليك، وييسر أمرك.
والله أعلم.
تعليق