الحمد لله.
لا يجوز بيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية إلا بشرطين:
الأول: ألا يكون هناك ضرر في تناولها، فإن كان فيها ضرر حرم بيعها لمن يتناولها على وجه يحصل به الضرر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ أخرجه أحمد (2865)، وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".
الثاني: أن يكون ذلك بعلم المشتري، وإلا كان غشا محرما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم(102).
فإن كانت الشركة تبيع لمحلات التجزئة، اشترط شرط ثالث:
وهو أن يغلب على الظن أن المحل يبين انتهاء الصلاحية للمشتري.
فإذا وجدت هذه الشروط فلا حرج عليك في العمل.
وإن لم تتحقق، لم يجز لك أن تشحن هذه المواد؛ حتى لا تعين على منكر، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2.
والله أعلم.
تعليق