الحمد لله.
جاءت الرخصة في اقتناء الكلب للحراسة والصيد، كما روى البخاري (5060)، ومسلم (1574) عن ابن عمر أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ .
ورخص جماعة من أهل العلم في اقتناء الكلب لحراسة البيوت.
قال النووي رحمه الله:"اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة، كحفظ الدور والدروب، والراجح: جوازه قياساً على الثلاثة، عملاً بالعلَّة المفهومة من الحديث، وهي: الحاجة " انتهى من " شرح مسلم " (10/236).
ولا حرج في تدريب الكلب في حدود ما جاءت به الرخصة؛ أي: على الصيد أو الحراسة.
قال العراقي في "طرح التثريب" (6/28):
" لو اقتنى كلبا لا يحسن الصيد، لكن يقصد تعليمه ذلك؛ فإن كان كبيرا جاز. وإن كان جروا يربى ثم يعلم، ففيه لأصحابنا وجهان أصحهما: الجواز أيضا. واستدل له بالحديث؛ لأن هذا كلب صيد في المآل، ولو منع من ذلك لتعذر اتخاذ كلاب الصيد، فإنه لا يتأتى تعليمها إلا مع اقتنائها" انتهى.
وإذا كان هذا مع الاقتناء، فجواز التدريب من غير اقتناء أولى.
ولا حرج في أخذ الأجرة على ذلك؛ لأنها على عمل مباح.
وأما تدريب الكلاب التي لا تُتخذ للصيد ولا للحراسة، والعناية بها: فلا يجوز؛ لأنه إعانة على اقتنائها وهو محرم. قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2.
والله أعلم.
تعليق