الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

مصابة بانفصام وتتناول دواء يؤدي للتبول المفرط فهل لها الجمع بين الظهرين والعشاءين؟

384511

تاريخ النشر : 28-04-2022

المشاهدات : 3674

السؤال

أعاني من الفصام المصحوب بجنون العظمة، وأتناول دواءً لم يذهب الأعراض التي أعاني منها تمامًا، بل قلّلها، الدواء الذي أتناوله يسبّب التبوّل المفرط كأثر جانبي، لا بدّ لي من التبول كل ساعة ونصف تقريبًا، وفوق كل ذلك أخرج أيضًا الكثير من الريح، وهذا يعني أنّه يجب أن أتوضأ قبل كل صلاة، الوضوء والصلاة خمس مرات في اليوم كان ثقيلا جدّا ومرهقا بالنسبة لي، وهو أمر غير جيد على الإطلاق لصحتّي العقلية، لذا ما كنت أفعله هو أنني بدأت أجمع بين الظهر والعصر والمغرب مع العشاء والفجر بمفرده، ومن ثم أتوضأ ثلاث مرات في اليوم. فهل كان هذا الشيء الصحيح الذي عليّ أن أفعله؟ أخشى أن يعاقبني الله إذا لم يكن هذا هو الشيء الصحيح الذي عليّ أن أفعله.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ويأجرك على مصابك.

إذا كان البول ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة- كما يفهم من سؤالك- فلست صاحبة سلس، وكثرة خروج الريح لا تعني أنك صاحبة سلس، إلا إذا كان الريح يخرج دائما دون اختيار منك.

وصاحب السلس هو الذي يلزمه أن يتوضأ بعد دخول الوقت.

وأما أنت فلك أن تصلي وقتين أو أكثر بوضوء واحد إذا لم ينتقض وضوؤك بينهما.

ثانيا:

لم تبيني وجه المشقة في الوضوء خمس مرات في اليوم، فلا علاقة لكثرة التبول أو خروج الريح بذلك.

فإن كان لا يشق عليك القيام للوضوء، فلا يجوز لك الجمع؛ فالأصل أن تؤدى الصلوات في أوقاتها كما قال تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتاً) سورة النساء/ 103.

ومن جمع بين الصلاتين بدون عذر شرعي فقد ارتكب حراماً بل كبيرة من كبائر الذنوب، كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (8252) عن أبي موسى، قال: "الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر".

وأخرج الترمذي (188) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مرفوعا: «"جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الكَبَائِرِ" ، وهو ضعيف كما بين الترمذي ، لكن ذكر أن عمل أهل العلم عليه فقال: "وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا فِي السَّفَرِ أَوْ بِعَرَفَةَ، وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ فِي الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمَرِيضِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ . وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي المَطَرِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَلَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ " انتهى.

وقال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر"(1/220): " الكبيرة السابعة والسبعون: تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديمها عليه ، من غير عذر ، كسفر أو مرض على القول بجواز الجمع به" انتهى.

ثالثا:

إذا شق عليك الوضوء أو القيام له، وكان يصيبك بذلك ضعف أو يؤثر على صحتك العقلية، جاز لك الجمع.

قال في "كشاف القناع" (2/5): " (يجوز) الجمع (بين الظهر والعصر) في وقت إحداهما (و) بين (العشاءين في وقت إحداهما) فهذه الأربع هي التي تجمع: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء في وقت إحداهما ، إما الأولى، ويسمى جمع التقديم، أو الثانية، ويقال له جمع التأخير في ثمان حالات إحداها (لمسافر يقصر) ...

(و) الحالة الثانية (لمريض يلحقه بتركه) أي الجمع (مشقة وضعف) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -جمع من غير خوف ولا مطر.

وفي رواية من غير خوف ولا سفر رواهما مسلم من حديث ابن عباس، ولا عذر بعد ذلك إلا المرض.

وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض ، واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر" انتهى.

وخير من الجمع : أن تصلي الظهر في آخر وقته ، ثم تصلي العصر في أول وقته، وكذلك المغرب والعشاء، فإن أمكنك هذا بلا مشقة لم يجز الجمع.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(287613). 

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب