الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

توفى رجل وترك زوجة وأما وأبناء قصر وأخوات وصى لهن، ثم ورثت الأخوات أمهن فهل تبطل الوصية؟

384752

تاريخ النشر : 02-01-2023

المشاهدات : 1867

السؤال

توفى رجل، وترك زوجة، وأبناء قصر، ووالدته، وشقيقات متزوجات، وكان يمتلك شركة، وأوصى بصرف مبلغ مالى شهري من الشركة لشقيقاته، ووافقت زوجته على الوصية، لكنها رفضت تسليم والدة المتوفى نصيبها من التركة، وطالبتها بالتنازل عن نصيبها فى الميراث لأبنائها القصر كهبة، وقد رفضت والدة المتوفى التنازل عن نصيبها فى الميراث لأبناء المتوفى، وقد توفيت الوالدة. فهل يصح أن تستمر زوجة المتوفى فى صرف المبلغ المالي الشهري من الشركة لشقيقات المتوفى طبقا لوصيته، مع أنهم قد أصبحوا وارثون شرعا لنصيب والدتهن فى شركة نجلها المتوفى؟ أم لا يحق لهم صرف هذا المبلغ الشهرى طبقا لحكم لا وصية لوارث؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا وصى الرجل لأخواته بأقل من ثلث تركته، فوصيته صحيحة لأن أخواته لا يرثنه، لوجود ابن ذكر له.

ولا يحتاج الأمر إلى موافقة زوجته، بل يجب تنفيذ الوصية ولو رفضت؛ لقوله تعالى في قسمة المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ النساء/11.

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (2/ 201) " الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء " انتهى.

ثانيا:

لا يجوز تعطيل قسمة الميراث، ولا منع وارث من أخذ حقه، ولا منع الوصية من مستحقها.

فما قامت به الزوجة من منع أم المتوفى من أخذ نصيبها منكر عظيم، يلزمها التوبة منه، وليس لها إجبارها على أن تهب نصيبها لأحفادها، ولا تصح الهبة بغير طيب نفس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه أحمد (20172)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7662).

ثالثا:

إذا ماتت الأم ولم تهب نصيبها من ولدها، فإنه ينتقل إلى ورثتها، ومنهم بناتُها.

وهذا لا علاقة له بوصية الزوج لأخواته، لاختلاف الجهة، فيستمر أخذهن للوصية، لأنهن لسن  ورثة لأخيهن، ويأخذن نصيبهن من تركة أمهن؛ لعدم تعارض الجهتين.

وإذا تراضى الجميع على بقاء نصيب الأخوات في الشركة: فلا حرج، فيأخذن عائد نصيبهن، ويأخذن الوصية.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب