الحمد لله.
أولا:
أخطأ والدك فيما قام به من كتابة ممتلكاته باسم والدتك خوفا عليك من أعمامك، وكان يمكنه أن يكتب بعض هذه الممتلكات باسمها، أو يهبها لك، ثم يترك البعض تجري عليه سنة الله في الميراث فلا يحرم إخوانه.
ثانيا:
إذا كانت الهبة مجرد كتابة أو عقد بيع صوري، ولم تقبض الزوجة الهبة وتكون قادرة على التصرف فيها في حياة الزوج، فإنه عند وفاة الزوج تدخل الممتلكات في التركة ويرث فيها الأعمام والأخت غير الشقيقة.
ثالثا:
إذا توفي والدك والحال أن ممتلكاته باسم والدتك، وقد أطلق لها التصرف، فإن أختك غير الشقيقة لن ترث من هذه الممتلكات، وفي هذا ظلم بيِّنٌ لها.
فعلى أبيك أن يعيد النظر في تصرفه، فإما أن يلغيه، أو يلغي بعضه بحيث يتم العدل بينك وبينها، ويترك لأمك حقها في الميراث باسمها.
كما يلزمه البحث عن ابنته، والقيام بتربيتها، وضمها إلى حضانته، ما أمكنه ذلك، والإنفاق عليها؛ فإنها لا ذنب لها في جريمة أمها، وهو مسئول عنها غدا بين يدي ربه.
قال ابن قدامة رحمه الله: " قال أحمد : أحب أن لا يقسم ماله. ويدعه على فرائض الله تعالى؛ لعله أن يولد له .
فإن أعطى ولده ماله، ثم ولد له ولد، فأعجب إلي أن يرجع فيسوي بينهم. يعني يرجع في الجميع، أو يرجع في بعض ما أعطى كل واحد منهم ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث؛ ليساوي إخوته" انتهى من "المغني"(6/320).
رابعا:
إذا ماتت والدتك، وكان لها إخوة أشقاء أو لأب، ولم يكن لها جد ولا جدة، فإن كان هذا في حياة زوجها، فللزوج الربع، ولك النصف، ولإخوتها الباقي.
وإن كان هذا بعد وفاة الزوج، فلك النصف، ولإخوتها الباقي.
والله أعلم.
تعليق