الحمد لله.
إذا كانت الشركة المتعاقدة تشترط فاتورة من الفندق تفيد أن الموظف سكن فيه ودفع 30 دينارا، فلا يجوز أن تسكن في الخارج وتأتي بفاتورة على غير الحقيقة؛ لما في ذلك من الكذب والتزوير.
ولا يحل لك الفرق، ولا عبرة بموافقة مدرائك، إنما العبرة بموافقة الشركة الدافعة، فإنها لم تصرف بدلا لكل موظف وجعلت له الخيار أن يسكن أو لا يسكن، وإنما بذلت للموظف السكن في فندق معين مع إحضار ما يثبت ذلك. فلا يجوز التحايل عليها وأخذ مالها بغير حق.
فإما أن تسكن في الفندق وتحضر الفاتورة، وإما أن تسكن خارجه فلا يحل لك إعطاء فاتورة كاذبة ولا يحل لموظف الفندق أن يعطي هذه الفاتورة.
والله أعلم.
تعليق