الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

إذا علق زوجته وطلقها وظلمها فهل يغفر له ذلك بإحسانه إلى الزوجة الثانية؟!

386539

تاريخ النشر : 31-10-2022

المشاهدات : 3744

السؤال

أنا متزوجة منذ ٢٠ عاما، وعندي ٤ أبناء، زوجي منذ أربع سنوات تركني، وعلقني، وظلمني، وقال لي: إنه يريد أن يتزوج من الثانية، وأن زواجه وحسن معاملته لزوجته الثانيه سيغفر الله له ما فعل بي، ويعيش حياة سعيدة، وفعلا طلقني، وتزوج، فهل سيغفر الله له ما فعله بي بحسن معاملته لزوجتة الثانية؟

الحمد لله.

أولا:

حكم طلب المرأة للطلاق 

الطلاق إذا كان لسبب كسوء العشرة فهو مباح، وإذا كان لغير سبب فهو مكروه، وقال بعض أهل العلم: إنه حرام.

قال ابن قدامة رحمه الله:

" والطلاق على خمسة أضرب: ... ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه.

وقال القاضي: فيه روايتان إحداهما: أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراما، كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).

والثانية: أنه مباح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)، وفي لفظ: (ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق) رواه أبو داود.

وإنما يكون مبغَضا من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا.

ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروها" انتهى من "المغني" (8/235).

ثانيا:

حكم تعليق الزوجة

تعليق الزوجة ، أي تركها دون إعطائها حقوقها ، فلا هي زوجة ولا مطلقة: الأصل تحريمه، ما لم تكن المرأة ناشزا، فلا تجب لها النفقة، أو ممتنعة عن الجماع، فتأثم بامتناعها.

ثالثا:

إحسان الزوجة لزوجته الثانية مع ظلمه للأولى

إذا وقع من الرجل ظلم على زوجته، فلا يكفره إحسانه للزوجة الأخرى، لانفكاك الجهة، بل يحتاج إلى التوبة، ورد المظالم المادية، والتحلل من المظالم المعنوية؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ رواه البخاري (2269).

وليس هناك من شك في بطلان ما قاله الزوج، ولا نظن أنه جاد في ذلك ؛ فهل ظلم شخص من الناس، سواء كان الزوجة أو غيرها ، يمحوه أن يحسن إلى غيره؟!

هذا من غريب الأقوال، وعجيب الدعاوى ..

إنما يمحو أثر ظلمه، أو يخففه: أن يتحلل الظالم ممن ظلمه، ويحسن إليه؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ، في الحديث السابق ذكره: فليتحلله، وقال أيضا: اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ رواه الترمذي (1987) وقال: "هذا حديث حسن صحيح".

والله أعلم.​

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب