الحمد لله.
أولاً:
الواجب أن نسب الإنسان إلى أبيه
الواجب أن ينسب الإنسان إلى أبيه لا إلى أمه ، لقول الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ الأحزاب/50.
وروى البخاري (3508) ومسلم (61) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ؛ إِلا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ.
وعلى هذا أجمع العلماء.
قال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (3/189):
"وَتَبَعِيَّةُ نَسَبٍ لِأَبٍ؛ إجْمَاعًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ" انتهى .
ثانيا :
من اشتهروا بأسماء أمهاتهم من الصحابة ولم ينكر عليهم ذلك
إذا عُرف الإنسان باسم أمه أو عائلة أمه من باب التعريف والاشتهار –فقط- لا من باب تغيير النسب، ولم يترتب على ذلك مفسدة، كاختلاط الأنساب، أو تضييع الحقوق، أو تغيير ذلك في الأوراق الرسمية فإن هذا لا حرج فيه، وليس هو من باب تغيير النسب، ولكنه من باب تعريف الشخص باسمه الذي اشتهر به.
وقد وجد بعض الصحابة رضي الله عنهم اشتهروا بأسماء أمهاتهم ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كعبد الله بن مالك ابن بحينة، فإن بحينة هي زوجة مالك، وهي أم عبد الله، فقد كان ينسب إلى أمه أحيانا، فيقال : عبد الله بن بحينة، وينسب لأبويه معا، فيقال: عبد الله بن مالك ابن بحينة .
ومثله: عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم، فإن أم مكتوم هي زوجة عمرو وليست أمه، وإنما هي أم عبد الله، فكان ينسب إليها كثيرا، وإليهما أحيانا.
ينظر : "شرح صحيح مسلم للنووي" (1/202)، (9/333).
ولكنَّ هذا –كما سبق- من باب معرفة الناس للشخص، وتعريفهم به، إذا كان قد اشتهر بهذا الاسم، لا من باب تغيير النسب، ولا أن يعرف هو نفسه للناس بذلك، ويشهرها به.
فليس لإنسان معروف النسب إذا سئل عن اسمه أن يقول: فلان بن فلانة وينتسب لأمه، ولا ندري ما الحامل على ذلك، هل هو كره الأب، أم اتباع لأفكار النسوية الرديئة أم ماذا؟
ثم إذا كان هذا يغضب الأب، كان محرما من جهة أخرى، وهي العقوق.
ولا يخفى ما في ذلك أيضا من الشذوذ والإغراب، والخروج عما يألفه الناس في مجتمعاتنا.
والله أعلم .
تعليق